إشارة
- الإشارة - تكون باللفظ وتكون ببعض الجوارح وهي تنبيه المشار إليه أو تنبيه عليه ( حز ، حكا 1 ، 47 ، 22 )
- الإشارة بخلاف الضمير ، وهي عائدة إلى أبعد مذكور ، وهذا حكمها في اللغة إذا كانت الإشارة بذلك أو تلك أو هو أو أولئك أو هم أو هي أو هما ، فإن كانت بهذا أو هذه ، فهي راجعة إلى حاضر قريب ضرورة ، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من أهل اللغة ، ولا يعرف نحوي أصلا غير ما ذكرنا ( حز ، حكا 4 ، 27 ، 10 )
- ( الإشارة ) فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ، كفهم تحريم الشتم والقتل والضرب منقوله تعالى
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما
( غز ، مس 2 ، 190 ، 3 ) - ( الإشارة ) هو المفهوم ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عمّا عداه ويسمّى مفهوما لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق ، وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم وربما سمّي هذا دليل الخطاب ولا التفات إلى الأسامي . وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدلّ على نفيه عمّا يخالفه في الصفة ( غز ، مس 2 ، 191 ، 4 )
- الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء : من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص ، إلّا في الحدود ولو حدّ قذف ، وهذا ممّا خالف فيه القصاص الحدود . وفي رواية أنّ القصاص كالحدود هنا فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية . ( نج ، نظر ، 407 ، 15 )
- الدلالة في العبارة والإشارة أعمّ من المطابقة والتضمّن والالتزام بخلاف الدلالة والاقتضاء ( مل ، مرق 1 ، 124 ، 6 )
- الألفاظ أي العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء ( تطلق ) على النظم وعلى الحكم ( مل ، مرق 2 ، 74 ، 8 )
- في الإشارة النظم والمعنى جميعا وفي الدلالة المعنى فقط ( مل ، مرق 2 ، 79 ، 5 )
- الدلالة اللفظية . . . أربعة أقسام : ( عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء ) ، وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أو لا ، والأولى إما مقصودة وهي العبارة أو لا ، وهي الإشارة ، والثانية إن فهم مدلولها لغة فهي الدلالة ، وإلّا فإن توقّف عليه صدق اللفظ أو صحّته فهو الاقتضاء ، وإلّا فهي من التمسّكات الباطلة ( با ، يسر 1 ، 86 ، 16 )
- الوقوف على المعنى المراد : وهو أربعة أيضا ، لأن المفهوم إن استفيد من المنظوم ، فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بعبارة النص ، وإلّا فإن لم يتوقّف صحّة النص عليه فهو بالإشارة ، وإن توقّفت فبالاقتضاء ، وإن استفيد من المفهوم اللغوي فهو بالدلالة ، وإلّا فهو الاستدلالات الفاسدة ، وكذلك الاستقراء ( سو ، حصل ، 221 ، 2 )
- الحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا ، فإن كان الأول إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة .
وإن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة النص أو مفهوم منه شرعا فهو الاقتضاء ( برد ، برص ، 364 ، 6 )
- " معاني الألفاظ " ، فإنهما ليست بجميع " وجوه الوقوف عليها " في درجة واحدة أيضا من القوة والرجحان ، فالمعنى في عبارة ما : - قد " يراد قصدا " ، لأن الكلام قد سيق من أجله ، - وقد