بها وجوب الحكم ، وبهذا الاعتبار أضيف الأحكام إلى الأسباب ( شش ، ششا ، 364 ، 4 )
- الأحكام الشرعية وهي الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمحظور ، والمكروه ، والصحيح ، والباطل ( شي ، جا ، 3 ، 29 )
- بيان الأحكام الشرعية يحصل بالمواضعة ، والمواضعة ثلاثة : الكلام ، والكتابة ، والعقد .
فأما الكلام : فنحو قوله عليه السلام في شأن الصلاة : " توضّأ كما أمرك اللّه ثم استقبل القبلة ثم كبّر ثم اقرأ " ( سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ح 861 ) ، 1 / 538 . بلفظ " فتوضأ كما أمرك اللّه جلّ وعزّ ثم تشهد فقم ثم كبّر فإن كان معك قرآن فاقرأ به . . . " ) . وذلك كثير . وأما الكتابة : بنحو كتبه إلى عمّاله في الصدقات وإلى كسرى وقيصر في الدعاء إلى التوحيد . وأما العقود في الحساب فمعلومة ( كلو ، تم 2 ، 285 ، 2 )
- الأحكام الشرعية قسمان : أحدهما يرجع إلى خطاب التكليف ، والآخر يرجع إلى خطاب الوضع ( شط ، وفق 1 ، 109 ، 4 )
- الأحكام الشرعية إنّما شرعت لجلب المصالح أو درء المفاسد وهي مسبباتها قطعا . فإذا كنّا نعلم أنّ الأسباب إنّما شرعت لأجل المسبّبات ، لزم من القصد إلى الأسباب القصد إلى المسبّبات ( شط ، وفق 1 ، 195 ، 4 )
- اختلف في نفي الأحكام الشرعية على ثلاثة مذاهب : أحدها : أنّه حكم شرعي متلقّى من خطاب الشارع . والثاني : ليس بحكم شرعي بل يرجع حاصله إلى بقاء الحكم فيه على ما كان قبل الشرع . والثالث : وإليه ميل الغزالي وغيره إلى تقسيمه إلى نفي حكم مسبوق بالإثبات من الشرع ، وإلى تقرير على النفي الأصلي قبل الشرع . فالأول حكم شرعي كالإثبات ؛ والثاني محض تقرير على انتفاء الحكم ، فهو يخبرنا أنّ اللّه تعالى لم يخاطبنا فيه ، وكثيرا ما يخبر الشرع عن الحقائق ، ولا يكون ذلك حكما شرعيا وهو تعلّق الخطاب .
وقد يسمّى حكما لا على أنّه علامة على الحكم ، كقوله الشارع : لا زكاة في المعلوفة ، ونظائره ( زر ، بحر 1 ، 121 ، 18 )
- الأحكام الشرعية : من الفرض ، والوجوب ، والندب ، والإباحة ، والكراهة ، والتحريم ، تتعلّق بالأفعال لا بالذوات ( دري ، نهج ، 370 ، 1 )
أحكام الشريعة
- أحكام الشريعة كلها - أولها عن آخرها - تنقسم ثلاثة أقسام لا رابع لها : وهي فرض لا بد من اعتقاده والعمل به مع ذلك ، وحرام لا بد من اجتنابه قولا وعقدا وعملا ، وحلال مباح فعله ومباح تركه ، وأما المكروه والمندوب إليه فداخلان تحت المباح ( حز ، حكا 8 ، 13 ، 9 )
- المقاصد تغيّر أحكام التصرفات من العقود وغيرها ، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضا ؛ فإن الرجل إذا اشترى أو استأجر أو اقترض أو نكح ونوى أن ذلك لموكله أو لموليه كان له وإن لم يتكلّم به في العقد ، وإن لم ينوّه له وقع الملك للعاقد ( جو ، علم 3 ، 98 ، 17 )
- أحكام الشريعة عامّة لا خاصّة . بمعنى أنّها عامّة في كل مكلّف ، لا خاصّة ببعض المكلّفين دون بعض ( شط ، وفق 1 ، 354 ، 10 )
- أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلّية في