بطريق الصلة وحكمه السقوط إلا أن يوصى به أو لا بطريق الصلة وحكمه البقاء بشرط انضمام المال أو الكفيل إلى الذمّة . والثاني إما أن يصلح لحاجة نفسه وحكمه أن يبقى ما تنقضي به الحاجة أو لا وحكمه أن يثبت للورثة والأخروية حكمها البقاء سواء تجب له على الغير أو للغير عليه من الحقوق المالية والمظالم أو يستحقّه من ثواب بواسطة الطاعات أو عقاب بواسطة المعاصي ( عا ، نسم ، 177 ، 11 )
أحكام متعلّقة بأفعال العباد
- الأحكام المتعلّقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة :
حكم يقتضيه معنى الأمر ، كان للإيجاب أو الندب . وحكم يقتضيه معنى النهي ، كان للكراهة أو التحريم . وحكم يقتضيه معنى التخيير ، وهو الإباحة . فأفعال العباد وأقوالهم ، لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة :
مطلوب فعله ، ومطلوب تركه ، ومأذون في فعله وتركه ( شط ، عصم 1 ، 27 ، 13 )
أحكام مدنية
- الأحكام المكية مبنيّة على الإنصاف من النفس ، وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة إلى حقوق اللّه أو حقوق الآدميين . وأمّا الأحكام المدنية فمنزّلة في الغالب على وقائع لم تكن فيما تقدّم من بعض المنازعات والمشاحات ، والرخص والتخفيفات وتقرير العقوبات - في الجزئيات لا الكلّيات ، فإنّ الكلّيات كانت مقرّره محكمة بمكة - وما أشبه ذلك ، مع بقاء الكلّيات المكيّة على حالها ( شط ، وفق 4 ، 236 ، 8 )
- الأحكام المدنية ، وهي التي تتعلّق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجازة ورهن وكفالة وشركة ومداينة ووفاء بالالتزام ، ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي حق . وآياتها في القرآن نحو 70 ( خل ، خلص ، 33 ، 1 )
أحكام المرافعات
- أحكام المرافعات ، وهي التي تتعلّق بالقضاء والشهادة واليمين ، ويقصد بها تنظيم الإجراءات لتحقيق العدل بين الناس ، وآياتها في القرآن نحو 13 ( خل ، خلص ، 33 ، 7 )
أحكام مشروعة للمصالح
- الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد محالّها ، وإنّما يعتبر أن يكون مظنّة لها خاصة ( شط ، وفق 1 ، 257 ، 7 )
أحكام مكية
- الأحكام المكية مبنيّة على الإنصاف من النفس ، وبذل المجهود في الامتثال بالنسبة إلى حقوق اللّه أو حقوق الآدميين . وأمّا الأحكام المدنية فمنزّلة في الغالب على وقائع لم تكن فيما تقدّم من بعض المنازعات والمشاحات ، والرخص والتخفيفات وتقرير العقوبات - في الجزئيات لا الكلّيات ، فإنّ الكلّيات كانت مقرّرة محكمة بمكة - وما أشبه ذلك ، مع بقاء الكلّيات المكية على حالها ( شط ، وفق 4 ، 236 ، 7 )
أحكام الوجوب
- البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في