يرفع حلّ الاستمتاع ولكن لا يدفعه ، إذ الطلاق لا يمنع وقوع نكاح جديد ( زر ، بحر 5 ، 173 ، 14 )
- تعليل الحكمين بعلّة واحدة فإن كانت بمعنى الأمارة فلا خلاف كما قاله الآمدي في الجواز ، كما لو قال الشارع : جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة .
ومنه البلوغ والحيض علامة لأحكام عديدة .
وإن كانت بمعنى الباعث فاختلفوا فيه على أقوال : أحدها : وهو الصحيح - الجواز ، إذ لا يمتنع أن يكون الوصف الواحد باعثا على حكمين مختلفين ، أي مناسبا لهما بأمر مشترك بينهما ، كمناسبة الربا والشرب للحدّ والتحريم .
والثاني : المنع مطلقا . والثالث : المنع إن لم يتضادّا ( زر ، بحر 5 ، 183 ، 2 )
- الإيماءات بأنواعها تدلّ على أنّ المشرّع اعتبر الشيء الفلاني ولم يلغه . وأما أنّه علّة تامة ، أو جزء علّة ، أو شرط علّة ، فكل ذلك لا يدلّ عليه الدالّ على اعتباره ، وقد يدلّ بقرينة ( زر ، بحر 5 ، 204 ، 4 )
- إن كانت العلّة مؤثّرة لم يرد النقض عليها ، لأنّ تأثيرها لا يثبت إلّا بدليل مجمع عليه ( زر ، بحر 5 ، 264 ، 9 )
- عدم التأثير قال ابن الصباغ : وهو من أصحّ ما يعترض به على العلّة ، وهو عدم إفادة الوصف أثره ، بأن يكون غير مناسب ، فيبقى الحكم بدونه ، ومن ثمّ اختصّ بقياس المعنى ، وبالعلّة المستنبطة المختلف فيها . ولا بدّ من التزام عدم الحكم عند عدم العلّة ، وهو معنى قول الفقهاء :
إنّ الحكم إذا تعلّق بعلّة زال بزوالها ، ولهذا التزموا الطردّ والعكس في باب الربا ، بأنّ حكم الربا لا يثبت اتّفاقا دون علّة الربا ( زر ، بحر 5 ، 284 ، 10 )
- ترجّح العلّة القليلة الأوصاف على الكثرة الأوصاف ( زر ، بحر 6 ، 184 ، 17 )
- العلّة . . . وإن توقّف عليها وجود الشيء الذي هو المعلول لكنّها مؤثّرة فيه ، وقول الغزالي ما لا يوجد المشروط دونه ولا يلزم أن يوجد المشروط عنده أي الشرط أورد عليه أنّه دوري لتوقّف تعقّل المشروط على الشرط لأنّه مشتقّ منه ودفع دوره بإرادة ما صدق عليه المشروط أي الشيء وهو غير محتاج في تعقّله إلى الشرط ، وإنّما الموقوف على تعقّل الشرط هو تعقّل مفهوم المشروط بوصفه العنواني ( أم ، قرر 1 ، 249 ، 5 )
- العلّة الباعثة على الحكم في الأصل هي بعينها العلّة الباعثة على الحكم في الفرع ( أم ، قرر 3 ، 121 ، 14 )
- العلّة هي ما أي وصف شرع الحكم عنده أي عند وجوده لا به لحصول الحكمة جلب مصلحة أي ما يكون لذّة أو وسيلة إليها أو تكميلها أو دفع مفسدة أي ما يكون ألما أو وسيلة إليه أو تقليلها سواء كان ذلك نفسيّا أو بدنيّا دنيويّا أو أخرويّا ، وحاصله ما يكون مقصودا للعقلاء إذ العاقل إذا خيّر اختار حصول المصلحة ودفع المفسدة وما هو كذلك يصلح مقصودا قطعا فلزم تعريفه أي الوصف الذي شرع الحكم في المحلّ المنصوص عليه عنده للحكم الكائن في غير المحل المنصوص عليه لزوما عقليّا بواسطة تساويهما فيه فلزم كونه معرّفا للحكم في غير المحل المنصوص عليه ظهوره وانضباطه ، أي كونه ظاهرا منضبطا في نفسه أيضا ، وإلّا إذا لم يكن كذلك بأن كان خفيّا أو مضطربا لا تعريف ، أي لا يكون ذلك
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 985
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٨٥