تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 966

مساهمون:

ص٩٦٦
إبطالها ، ونحن نقول أوّلا ينظر الناظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء أو بالمناسبة أو تضمن المصلحة المبهمة ثم بعد ذلك ينظر فإن كان أعم من النص عدّى حكمها وإلا اقتصر ، فالتعدية فرع الصحة فكيف يكون ما يتبع الشيء مصحّحا له ( غز ، مس 2 ، 345 ، 6 ) - العلة فهي : ما ثبت الحكم لأجلها ( كلو ، تم 1 ، 24 ، 8 ) - العلة مفارقة للشرط ، لأن العلة تقتضي الحكم وتدلّ عليه ، والشرط ليس بدلالة عليه ، ولا يقتضيه فلم يتكرّر بتكرّره ( كلو ، تم 1 ، 208 ، 4 ) - إذا استدلّ أهل العصر بدليل وأعلّوا بعلة ، فلمن بعدهم أن يستدلّ بدليل آخر ويعتلّ بعلة أخرى ، خلافا لمن قال : لا يجوز ذلك ( كلو ، تم 3 ، 317 ، 13 ) - القياس إثبات حكم الأصل في الفرع لاستوائهما في علة الحكم ، ولا بدّ في إثبات ذلك بالعلة من أمارة تدلّ على صحة العلة في الأصل ، ومن دليل يدلّنا على وجوب إلحاق الأصل بالفرع الذي وجدت فيه علة الأصل ( كلو ، تم 3 ، 372 ، 12 ) - ممّا يدلّ على صحة العلة الإجماع ، فإذا أجمعوا على علة في حكم فوجدت في غيره ، وجب أن يعلّق عليه مثاله ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم : أنه قال : " لا يقضي القاضي وهو غضبان " ، أجمعوا على أن علة ذلك اشتغال قلبه عن النظر والتفكير في الدليل والحكم وتغيير طبعه عن السكون والتثبت للاجتهاد ، فكان كل داخل على قلب الإنسان من خوف وحزن وعطش ، وجوع ، ومرض ، بمنزلة ذلك ، وينهي القاضي أن يقضي معه ( كلو ، تم 4 ، 21 ، 9 ) - إذا اختلف حنبلي وشافعي في علة الربا ، فأفسد الحنبلي علة الشافعي لم يكن ذلك تصحيحا لعلته ، لأن من الفقهاء من علّل بغير علتهما جميعا ، كتعليل مالك بالقوت ، وتعليل غيره بالجنس خاصة ، إلا أن ذلك يكون طريقا في إبطال مذهب خصمه ، إلزاما له تصحيح علته ( كلو ، تم 4 ، 23 ، 6 ) - الطرد هو جريان العلة في معلولاتها ، وسلامتها من النقض ، أو أصل يردّها من كتاب ، أو سنة أو إجماع ، ليس بدليل على صحة العلة ، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين ، وقال بعض الشافعية كأبي بكر الصيرفي وغيره هو دليل على صحتها ( كلو ، تم 4 ، 30 ، 2 ) - ما جاز أن يرد به الشرع نطقا في العلة جاز أن يكون مستنبطا كالصفة والمعنى في الحكم يؤيّد هذا ، أن الصفة تراد لتمييز الأعيان ، والاسم قد يحصل به ذلك وزيادة ، فجاز أن يعلّق به الحكم ( كلو ، تم 4 ، 42 ، 9 ) - إذا كانت العلة ذات أوصاف ، وفي الأوصاف وصف لا تأثير له ، لو عدم في الأصل لم يعدم الحكم بعدمه ، لم يجز أن تجعل العلة مجموع تلك الأوصاف بل يجب أن يطرح ذلك الوصف ( كلو ، تم 4 ، 51 ، 11 ) - معنى الاستحسان والمراد به ، فهو أن بعض الأمارات قد تكون أقوى من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس ، وهذا راجع إلى تخصيص العلة ، وقد تقدّم القول في ذلك وشيخنا يمنع من تخصيص العلة ( كلو ، تم 4 ، 96 ، 7 ) - إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 966 | رفيق العجم