تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 967

مساهمون:

ص٩٦٧
بإسقاطه ( كلو ، تم 4 ، 134 ، 10 ) - الكسر : وهو وجود معنى العلة ولا حكم فكأنه نقض المعنى ، وقد اختلف في ذلك ، فقال بعضهم : إنه ليس من الأسئلة اللازمة على العلة . وقال آخرون : هو لازم ويجب على المعلّل الجواب عنه ( كلو ، تم 4 ، 168 ، 8 ) - الكسر إنما هو إلزام على بعض العلة ، لأنه إنما يتمّ التزامه بأن يسقط لفظا من العلة وينقض الباقي أو يغيّر لفظا منها بلفظ يظنّه في معناه ، وإذا كان كذلك فليس بملزم على العلة ، لأن ما أسقطه أو غيّره هو الفرق بين مسألة الكسر ومسألة المستدل ( كلو ، تم 4 ، 169 ، 5 ) - فساد الوضع : وهو أن يعلّق على العلة ضدّ ما تقتضيه ، ويعرف ذلك من جهة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ، أو من جهة الأصول ( كلو ، تم 4 ، 199 ، 2 ) - القلب : وهو في الحقيقة معارضة إلا أنه تميّز من بين المعارضات بهذا الاسم ، لأنه عارضه بعلته في أصله فجعل علة المستدل التي كانت حجة عليه حجة له ، وهذا قلب المعنى الذي قصده المستدل ، بخلاف بقية المعارضات ، فإنه يقابل العلة بعلة أخرى ( كلو ، تم 4 ، 202 ، 5 ) - القلب : يصحّ أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا : كقول أصحابنا في ظهار الذمي : من صحّ طلاقه صحّ ظهاره كالمسلم ( كلو ، تم 4 ، 211 ، 1 ) - ( المعارضة ) على ضربين : معارضة بنطق ، ومعارضة بعلة . فأما النطق : فهو الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة . . . فأما المعارضة بعلة : فهي على ضربين ، معارضة بعلة مبتدئة من غير أصل المعلّل ، مثل : قولنا : طهارة فلا تصحّ بالخل كالوضوء . فيقول المخالف : أعارض بأنها عين أمر بإزالتها ، لأجل عبادة فجاز إزالتها بالخل كالطيب في ثوب المحرم . فللمستدل أن يتكلم عليها بأحد الوجوه المفسدة للعلل لتبقى علته ، أو يرجّح علته بما سيأتي ذكره من الترجيحات في العلل إن شاء اللّه . وأما الضرب الثاني : فهو أن يعارضه بعلة من أصله وهو الفرق ، فلا يخلو أن يعارضه بعلة واقفة ، وعلة المستدل جارية مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمي : بأنه شخص يصحّ طلاقه فصحّ ظهاره كالمسلم ( كلو ، تم 4 ، 216 ، 5 ) - العلة فهي في اللغة عبارة عما اقتضى تغيّرا ، ومنه سمّيت علة المريض لأنها اقتضت تغيّر الحال في حقه ، ومنه العلة العقلية وهي عبارة عمّا يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار والتسويد مع السواد فاستعار الفقهاء لفظ العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء : أحدها : بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة ، فعلى هذا لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل . بل العلة المجموع . والأهل والمحل وصفان من أوصافها أخذا من العلة العقلية . والثاني : أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم وإن تخلّف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع . والثالث : أطلقوه بإزاء الحكمة كقولهم : المسافر يترخّص لعلة المشقّة ، والأوسط أولى ( قد ، روض ، 54 ، 20 ) - الشرط وهو : ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة ، فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده ، والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 967 | رفيق العجم