تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى ( در باب معاملات ) ( فارسى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧

فسخ

به معنى شكستن و جداجدا كردن است و شرعا به معنى رفع عقد است به همان وصف و كيفيتى كه قبلا بوده بدون زياده و نقصان « 1 » . و به عبارت ديگر غرض از فسخ عقد نقض و بهم زدن آن است « 2 » .

فضولى

كسى كه ملك غير را بدون اذن او بفروشد « 3 » . بايعى كه مال غير را بدون داشتن ولايت و بدون اذن او بفروشد « 4 » . عاقدى كه نه اصيل و نه ولى و نه وكيل باشد « 5 » و شايد بهترين تعاريف و جامعترين آنها تعريفى است كه مرحوم شيخ انصارى آورده است بدين تعبير : « هو - الكامل الغير المالك للتصرف و لو كان غاصبا » . اين كلمه گاهى صفت عقد قرار داده مىشود مثلا مىگويند : « عقد فضولى » و به عقيدهء شيخ اين تعبير نوعى تسامح است « 6 » .

فقه

در لغت به معنى فهم است و در اصطلاح به دو معنى ذيل اطلاق شده است : الف - علم به احكام شرعيهء فرعيه از روى ادلهء تفصيليه و معرفت آنها . و به عبارت ديگر علم به احكام شرعيه عمليه كه از ادلهء تفصيليه اكتساب شده باشد « 7 » . ب - مجموعه‌اى كه مشتمل بر احكام و مسائل شرعى عملى ( خواه قطعى باشد يا ظنى ) و مستنبطات مجتهدين و اقوال صحيحه و اقوال راجحه و اقوال غير صحيحه و مرجوحه و ضعيفه مىباشد « 8 » .
هامش
( 1 ) . كشاف اصطلاحات الفنون ج 2 ، ص 1106 . ( 2 ) . مجمع البحرين ، ص 203 ، المصباح المنير ج 2 ، ص 75 . ( 3 ) . حدائق الناضره ج 5 ، ص 72 ، الهدايه تأليف ابو بكر رشدانى مرغينانى ج 3 ، ص 51 . ( 4 ) . مغنى المحتاج ج 2 ، ص 15 . ( 5 ) . التعريفات تأليف جرجانى ، ص 146 . ( 6 ) . متاجر شيخ انصارى ص ، 124 . ( 7 ) . القواعد ( شهيد اول ) ص 1 ، تعريفات جرجانى ، ص 147 ، معالم الدين ( اصول ) ص 22 ، ارشاد الفحول ( شوكانى ) ص 3 . ( 8 ) . موسوعه جمال عبد الناصر ج ، ص 10 - 12 .