تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
قواعد المذهب وأصوله ؛ فالذي يدل عليه ظاهر الدليل أو ظاهر المذهب يكون حكمها حيث لا نص ، وهذا يعني أن المسألة غير المنصوصة قد يدل المذهب أو الدليل على أكثر من معنى ، فالمعنى الراجح هو الظاهر . مثال الظاهر من الدليل : يقول ابن راشد في الصيام : « فإذا شك فالظاهر التحريم » « 1 » . أما الظاهر من المذهب : يقول ابن راشد أيضا : « فإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد فالظاهر لزومها » « 2 » . والظاهر يقابل الأظهر . فالأظهر : « قيل : هو ما ظهر دليله ، واتضح بحيث لم يبق فيه شبهة ، كظهور الشمس وقت الظهيرة . وقيل : ما ظهر دليله واشتهر بين الأصحاب ، فلغاية شهرة دليله سموا القول المدلول بذلك الدليل الأظهر . فعلى التفسير الأول يظهر الفرق بين الأظهر والأشهر ، وعلى التفسير الثاني لا فرق بينها « 3 » . والذي أراه أقرب للصواب هو التفسير الأول وذلك للأسباب التالية : 1 - مناسبته للمعنى اللغوي . 2 - في حالة قبول التفسير الثاني فإنه يرادف الأشهر في المعنى ، وفي هذه الحالة فإنه لا معنى لوجود لفظين مترادفين من ألفاظ التشهير ، يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر ؛ إلا أن علماء المذهب يفرقون بين الأشهر والأظهر فالثاني دون الأول في الشهرة .
هامش
( 1 - 2 ) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 96 ، 97 . ( 3 ) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 97 .
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 206 | مريم محمد صالح الظفيري