3 - بما أن الأظهر هو مقابل الظاهر ، فإن التفسير الأول هو أكثر مناسبة ، وأقرب للمعنى ، خاصة وأن الأظهر هو اسم تفضيل مشتق من الظاهر واللّه أعلم .
مثال ما أريد به الأظهر من الدليل :
قوله في الوديعة : « والأظهر الإباحة لحديث هند » « 1 » ، أي : أظهر الأقوال دليل القول الإباحة .
ومثال ما أريد به الأظهر من المذهب ما جاء في كتاب الصلاة فصل سجود السهو قوله : « كطول بمحل لم يشرع به على الأظهر وإن تعد شهرا » « 2 » .
قال المازري : « ظاهر مذهب أصحابنا يسجد متى ما ذكر » « 3 » ، أي :
الذي تدل عليه قواعد المذهب وأصوله أن يسجد للسهو ، ولو تذكر بعد وقت طويل .
المسألة السادسة : المذهب :
المذهب في اللغة :
الذهاب : السير والمرور ، ذهب يذهب ذهابا وذهوبا فهو ذاهب
هامش
( 1 ) كشف النقاب الحاجب ص 98 ، وهو جزء من قول ابن الحاجب في الوديعة حيث قال : « وإذا استودعه من ظلمة بمثلها فثالثها الكراهة ورابعها الاستحباب .
قال الباجي : والأظهر الإباحة لحديث هند . جامع الأمهات ورقة 137 ( ب ) .
وحديث هند هو : عن علي بن حجر السعدي قال : حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت : يا رسول اللّه إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل عليّ في ذلك من جناح ؟
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « خذي من ماله بالمعروف ، ما يكفيك ويكفي بنيك » . رواه مسلم كتاب الأقضية باب قضية هند رقم الحديث 1417 ، 3 / 1338 .
( 2 ) مواهب الجليل للحطاب 2 / 295 .
( 3 ) التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد اللّه محمد بن يوسف المواق ، الطبعة الأولى ( لبنان : دار الكتب العلمية ، 1416 ه / 1995 م ) ، 2 / 296 ، المطبوع مع مواهب الجليل .