وذهوب . والمذهب : مصدر كالذهاب ، أي : المعتقد الذي يذهب إليه ، وذهب فلان لذهبه ، أي : لمذهبه الذي يذهب إليه « 1 » .
المذهب في الاصطلاح :
هو آراء مالك الاجتهادية وكذلك آراء من بعده ، ويطلق عند المتأخرين على ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه « 2 » .
أما ابن الحاجب فإنه « يطلق المذهب حيث يكون ذلك الحكم منصوصا لمالك أو يكون هو مشهور المذهب ، وقد يطلقه على التخريج » « 3 » ، وعلق عليه ابن فرحون بقوله : « وقد انتقد على المؤلف إطلاق المذهب على التخريج » فلم يوافق على إطلاقه المذهب على التخريج « 4 » .
ومن أمثلة استعمال هذا الاصطلاح :
ما جاء في ترتيب الفوائت : « فإن كان في الجمعة فالمذهب يعيد ظهرا » « 5 » .
ويقول الشيخ الدردير فيما جاء في استقبال القبلة : « جميع بلاد اللّه تعالى على تفرقها تقدر ذلك ويبنى على القولين لو اجتهد فأخطأ فعلى المذهب يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد أبدا » « 6 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب لابن منظور مادة ذهب 2 / 1081 .
( 2 ) انظر : حاشية الدسوقي 1 / 19 ؛ مواهب الجليل للحطاب 1 / 34 ؛ كشف النقاب لابن فرحون ص 117 ، 118 .
( 3 - 4 ) كشف النقاب الحاجب لابن فرحون ص 119 .
( 5 ) جامع الأمهات لابن الحاجب ورقة 19 / ب .
( 6 ) الشرح الكبير للدردير 1 / 224 .