تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
فما به الفتوى تجوز المتفق * عليه ، فالراجح سوقه نفق فبعده المشهور ، فالمساوي * إن عدم الترجيح للتساوي « 1 »

المسألة الثانية : المشهور :

أولا - المعنى في اللغة :

الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس ، قال الجوهري : الشهرة وضوح الأمر . والشهر القمري سمي بذلك لشهرته وظهوره وقيل : إذا ظهر وقارب الكمال « 2 » .

ثانيا - المعنى في الاصطلاح :

تعددت الأقوال في تعريف معنى المشهور : 1 - « فقيل : ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح . 2 - وقيل : ما كثر قائله وهو المعتمد . 3 - وقيل : هو قول ابن القاسم في المدونة » « 3 » . والذي رجحه ابن عرفة الدسوقي كما هو ظاهر من التعريف السابق والشيخ عليش وغيرهما من متأخري المالكية القول الثاني - ما كثر قائله - وأيده الشيخ أحمد الرجراجي بأمور ثلاثة وصوبه بقوله : « والصواب هو الأول لوجوه : 1 - أن هذا التفسير هو الموافق للمعنى اللغوي في لفظ المشهور ، ولا شك أن الحكم الصادر عن جماعة أكثر من ثلاثة ظاهر .
هامش
( 1 ) الطليحة ، لحضرة الفاضل القلاوي الشنقيطي ، الطبعة الأولى ( 1339 ه / 1921 م ) ، ص 79 . ( 2 ) لسان العرب لابن منظور ، مادة شهر ، 2 / 376 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 1 / 20 ؛ وانظر : كشف النقاب الحاجب لابن فرحون 62 ، 68 ؛ منح الجليل للشيخ عليش 1 / 20 .