تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز في الأعلام والكتب والآراء والترجيحات — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
« فكثير من الأحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان » « 1 » . وقد ساق ابن عابدين أمثلة كثيرة نذكر منها ؛ « وكذا قالوا في قوله : كل حل عليّ حرام يقع به الطلاق للعرف ، قال مشايخ بلخ . وقول محمد : لا يقع إلا بالنية ، أجاب به على عرف ديارهم ، أما عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة ، فيحمل عليه ، نقله العلامة قاسم « 2 » ، ونقل مختارات النوازل ، أن عليه الفتوى لغلبة الاستعمال بالعرف ، ثم قال : وقلت ، ومن الألفاظ المستعملة في مصرنا الطلاق يلزمني والحرام يلزمني ، وعليّ الطلاق وعليّ حرام » « 3 » . * * *
هامش
( 1 ) رسم المفتي لابن عابدين ص 44 . ( 2 ) قاسم هو : قاسم بن قطلوبغا زين الدين أبو العدل السودوني عالم بفقه الحنفية ، له تاج التراجم في علماء الأحناف وغريب القرآن ؛ وشرح مختصر المنار وغيرها ، كان ملازما لابن الهمام ، توفي سنة 879 ه . الأعلام للزركلي 5 / 180 ؛ الفوائد البهية للكنوي ص 99 . ( 3 ) رسم المفتي لابن عابدين ص 45 .