تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ اصطلاحات اصول ( فارسى ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

مقدّمه « 1 »

مقدّمه ، هرآن چيزى را گويند كه تحقّق چيز ديگرى برآن متوقّف باشد و در مقابل آن « ذى المقدّمه » است ، يعنى آن چيزى كه داراى مقدّمه است . يكى از مباحث مفصّل در علم اصول فقه ، بحث « مقدّمه » است كه آيا مقدّمه‌ى واجب نيز واجب است يا خير ؟ و آيا مقدّمه‌ى حرام نيز حرام است يا خير ؟ و به عبارت ديگر : آيا مقدّمه نيز در وجوب يا حرمت يا كراهت و يا استحباب ، تابع ذى المقدّمه است و آيا بر اتيان و عدم اتيان مقدّمه نيز ثواب و عقاب و ساير آثار شرعى مترتّب مىشود يا نه ؟ توضيح اين مطالب و پاسخ به اين پرسش‌ها را در عنوان « مقدّمه‌ى واجب » بيابيد .

اقسام مقدّمه :

مقدّمه تقسيمات مختلفى دارد كه عبارتند از « 2 » : 1 - مقدّمه‌ى داخلى و مقدّمه‌ى خارجى . 2 - مقدّمه‌ى عقلى و شرعى و عادى . 3 - مقدّمه‌ى وجود ، مقدّمه‌ى صحّت ، مقدّمه‌ى وجوب ، مقدّمه‌ى علم . 4 - تقسيم مقدّمه به سبب ، شرط ، معدّ و عدم مانع . 5 - تقسيم مقدّمه به متقدّم ، مقارن و متأخّر .
هامش
( 1 ) - نهاية الاصول : 153 ؛ مناهج الوصول : 2 / 323 ؛ عناية الاصول : 1 / 281 ؛ نهاية الافكار : 1 / 258 ؛ اجود التقريرات : 1 / 309 ؛ المحاضرات : 2 / 292 ؛ بدائع الافكار : 295 ؛ انوار الاصول : 1 / 350 ؛ الكفاية : 1 / ، 139 ؛ تهذيب الاصول سبزوارى ( ره ) : 1 / 204 ؛ الفصول : 86 ، مطارح الانظار : 37 ؛ المعالم : 57 ؛ المحصول سبحانى : 1 / 459 ؛ العدّة : 1 / 186 ؛ الاصول العامّة : 407 ؛ الوافية : 219 ؛ الذريعة : 1 / 83 ؛ اصول الفقه مظفر ( ره ) : 1 / 235 ؛ الموافقات : 1 / 140 ؛ المحصول رازى : 1 / 289 ؛ المعتمد : 1 / 93 ؛ اصطلاحات الاصول : 255 . ( 2 ) - المحصول سبحانى : 1 / 468 .
فرهنگ اصطلاحات اصول ( فارسى ) — صفحة 163 | مجتبى ملكى اصفهانى