الطّرفان :
المراد به عند الفقهاء الحنفية : الإمامان أبو حنيفة ومحمد رحمهما اللّه تعالى .
الطّروقة :
الأنثى التي ينزو عليها الفحل .
الطّريق :
الزّقاق ومنه الطريق الخاصّ هو الزقاق الذي لم ينفذ ، والطريق في الاصطلاح : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب .
الطريق الموجب في ثبوت الهلال :
أن يتحمّل اثنان الشهادة ، أو يشهدا على حكم القاضي ، أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبرا أن أهل بلدة كذا رأوه ؛ لأنه حكاية كذا في الدرّ .
الطريقة :
عند الصوفية هي السيرة المختصّة بالسالكين إلى اللّه من قطع المنازل والترقي في المقامات قاله السيد .
طريقة أهل السنّة :
أي عقائدهم وأعمالهم .
الطسّوج :
الناحية كالقرية ونحوها - ربع دانق ( معرّب ) .
الطعام :
اسم لما يؤكل كالشراب اسم لما يشرب ، وقد غلب الطعام على البرّ عند أهل الحجاز ، وفي صحيح البخاري قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر » . قال الراغب : « الطعم تناول الغذاء » وأيضا الطعم ما يودّيه الذوق كالحلاوة والمرارة .
الطّغيان :
هو مجاوزة الحدّ في العصيان .
الطّفل :
الصبي من حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم .
الطلاء :
ما يطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وهي المثلّث .
الطّلائع :
جمع الطليعة من الجيش أي مقدمته ومن يبعث قدّامه ليطّلع أحوال العدو أي يقف على حقيقة أمرهم .
الطّلاق
في اللغة : إزالة القيد والتخلية ، وفي الشرع : إزالة ملك النكاح .
الطلاق الأحسن :
هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ، وتركها حتى تنقضي عدتها .
الطلاق البائن :
هو الطلاق المحرّم للوطء ودواعيه ، فيحتاج إلى النكاح إن كان واحدا أو اثنين ، وإلى التحليل إن كان ثلاثا وذلك إذا كان يلفظ يفيد البينونة والشدّة في الطلاق ، أو ما كان بالتطليق ثلاثا .
الطلاق البدعي :
هو أن يطلّقها ثلاثا بكلمة واحدة في الطهر أو الحيض ، وكذا واحدا أو اثنين في الحيض ، أو واحدا في الطهر الذي جامعها فيه ، وكذا ثلاثا في