تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

الطّرفان :

المراد به عند الفقهاء الحنفية : الإمامان أبو حنيفة ومحمد رحمهما اللّه تعالى .

الطّروقة :

الأنثى التي ينزو عليها الفحل .

الطّريق :

الزّقاق ومنه الطريق الخاصّ هو الزقاق الذي لم ينفذ ، والطريق في الاصطلاح : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب .

الطريق الموجب في ثبوت الهلال :

أن يتحمّل اثنان الشهادة ، أو يشهدا على حكم القاضي ، أو يستفيض الخبر بخلاف ما إذا أخبرا أن أهل بلدة كذا رأوه ؛ لأنه حكاية كذا في الدرّ .

الطريقة :

عند الصوفية هي السيرة المختصّة بالسالكين إلى اللّه من قطع المنازل والترقي في المقامات قاله السيد .

طريقة أهل السنّة :

أي عقائدهم وأعمالهم .

الطسّوج :

الناحية كالقرية ونحوها - ربع دانق ( معرّب ) .

الطعام :

اسم لما يؤكل كالشراب اسم لما يشرب ، وقد غلب الطعام على البرّ عند أهل الحجاز ، وفي صحيح البخاري قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر » . قال الراغب : « الطعم تناول الغذاء » وأيضا الطعم ما يودّيه الذوق كالحلاوة والمرارة .

الطّغيان :

هو مجاوزة الحدّ في العصيان .

الطّفل :

الصبي من حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم .

الطلاء :

ما يطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وهي المثلّث .

الطّلائع :

جمع الطليعة من الجيش أي مقدمته ومن يبعث قدّامه ليطّلع أحوال العدو أي يقف على حقيقة أمرهم .

الطّلاق

في اللغة : إزالة القيد والتخلية ، وفي الشرع : إزالة ملك النكاح .

الطلاق الأحسن :

هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ، وتركها حتى تنقضي عدتها .

الطلاق البائن :

هو الطلاق المحرّم للوطء ودواعيه ، فيحتاج إلى النكاح إن كان واحدا أو اثنين ، وإلى التحليل إن كان ثلاثا وذلك إذا كان يلفظ يفيد البينونة والشدّة في الطلاق ، أو ما كان بالتطليق ثلاثا .

الطلاق البدعي :

هو أن يطلّقها ثلاثا بكلمة واحدة في الطهر أو الحيض ، وكذا واحدا أو اثنين في الحيض ، أو واحدا في الطهر الذي جامعها فيه ، وكذا ثلاثا في