طهر واحد ، وكذا ثلاثا أو اثنين بتكرار اللفظ .
الطلاق بالكناية :
هو ما كان بلفظ لم يوضع له واحتمله هو وغيره .
الطلاق الرّجعي :
هو الطلاق الذي لا يحرّم الوطء في العدّة وذلك بلفظ الصريح واحدا أو اثنين من غير لفظ الشدة والبينونة .
طلاق الدّور :
هو ما إذا قال : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فالقبلية تلغو وتطلّق ثلاثا .
الطلاق السّنّي والحسن :
هو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار .
الطلاق الصريح :
هو أن يطلق زوجته بلفظ لم يستعمل إلا في الطلاق .
طلاقة الوجه والانطلاق به :
في قولهم : « القاضي لا ينطلق بوجهه إلى أحدهما » هو خلاف التقبّض والعبوس .
طلب الإشهاد :
هو أن يشهد ويطلب التقرير في حضور رجلين في طلب الشفعة بعد طلب المواثبة .
طلب الخصومة :
هو طلب الشفعة عند القاضي .
طلب المواثبة :
هو كلام يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال .
الطلع :
- بالفتح - كافور النخل وهو أول ما ينشقّ عنه ، وبالكسر اسم من اطّلع .
الطلق :
بالفتح هو وجع الولادة ، ورجل طلق اليدين : سخيّ وضده مغلول اليدين ، والطلق بالكسر الحلال .
الطّلوع :
هو مقابل الغروب يعني وقوع الكواكب ونحوه فوق الأفق والغروب وقوعه تحت الأفق .
الطّليعة :
واحدة الطلائع في الحرب وهم الذين يبعثون ليطّلعوا على أخبار العدو ويعرفوها ويسمى الرجل الواحد في ذلك طليعة ، وفي كلام محمد : الطليعة الثلاثة والأربعة وهي دون السّريّة .
الطّمأنينة :
السكون اسم من اطمأنّ إذا سكن .
الطّمث :
هو افتضاض المرأة بالتدمية ، أي : أخذ بكارتها ومنه : « تموت بجمع لم يطمث » أي عذراء كذا في « المغرب » .
الطّمع :
المطموع فيه ورزق الجند .