تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
طهر واحد ، وكذا ثلاثا أو اثنين بتكرار اللفظ .

الطلاق بالكناية :

هو ما كان بلفظ لم يوضع له واحتمله هو وغيره .

الطلاق الرّجعي :

هو الطلاق الذي لا يحرّم الوطء في العدّة وذلك بلفظ الصريح واحدا أو اثنين من غير لفظ الشدة والبينونة .

طلاق الدّور :

هو ما إذا قال : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فالقبلية تلغو وتطلّق ثلاثا .

الطلاق السّنّي والحسن :

هو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار .

الطلاق الصريح :

هو أن يطلق زوجته بلفظ لم يستعمل إلا في الطلاق .

طلاقة الوجه والانطلاق به :

في قولهم : « القاضي لا ينطلق بوجهه إلى أحدهما » هو خلاف التقبّض والعبوس .

طلب الإشهاد :

هو أن يشهد ويطلب التقرير في حضور رجلين في طلب الشفعة بعد طلب المواثبة .

طلب الخصومة :

هو طلب الشفعة عند القاضي .

طلب المواثبة :

هو كلام يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال .

الطلع :

- بالفتح - كافور النخل وهو أول ما ينشقّ عنه ، وبالكسر اسم من اطّلع .

الطلق :

بالفتح هو وجع الولادة ، ورجل طلق اليدين : سخيّ وضده مغلول اليدين ، والطلق بالكسر الحلال .

الطّلوع :

هو مقابل الغروب يعني وقوع الكواكب ونحوه فوق الأفق والغروب وقوعه تحت الأفق .

الطّليعة :

واحدة الطلائع في الحرب وهم الذين يبعثون ليطّلعوا على أخبار العدو ويعرفوها ويسمى الرجل الواحد في ذلك طليعة ، وفي كلام محمد : الطليعة الثلاثة والأربعة وهي دون السّريّة .

الطّمأنينة :

السكون اسم من اطمأنّ إذا سكن .

الطّمث :

هو افتضاض المرأة بالتدمية ، أي : أخذ بكارتها ومنه : « تموت بجمع لم يطمث » أي عذراء كذا في « المغرب » .

الطّمع :

المطموع فيه ورزق الجند .