تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
الطائر » إذا ألقاها . قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى : « لا يضرب للموصى له فيما زاد على الثلث » يعني لا يجعل له شيئا فيه ولا يعطيه .

ضربة القانص :

هو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة .

ضرّة المرأة :

امرأة زوجها .

الضّريبة :

واحدة الضرائب التي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها ، وضريبة العبد : غلّة التي ضرب ضرب المولى على العبد ، مثلا كل يوم عشرة دراهم .

الضّرورة :

مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع له ، وأيضا ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال حيث تعلمه العامة .

الضّروري :

يطلق على ما أكره عليه وعلى ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويا ، كالأكل عند المخمصة ، وعلى ما سلب فيه الاختيار على الفعل والترك كالمرتعش ، ويطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال وتعلمه العامة فهو مرادف البديهي .

الضريح :

الشقّ المستقيم في وسط القبر .

الضعيف من الحديث :

ما لم يكن صحيحا ولا حسنا .

الضّفيوة :

هي الخصلة المجموعة من الشّعر والذؤابة .

الضلالة :

( ما يقابل الهداية ) : أي الجور عن دين أو حقّ أو طريق .

الضّمار :

هو المال الذي يكون عينه قائما مملوكا ولا يرجى الانتفاع به كالمغصوب ، والمال المجحود إذا لم يكن عليه بيّنة .

الضّمان :

عبارة عن ردّ مثل الهالك إن كان مثليّا أو قيمته إن كان قيميّا .

ضمان الدرك :

هو الضمان برد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع بأن يقول : تكفّلت بما يدركك في هذا المبيع .

ضمان الرهن :

ما يكون مضمونا بالأقل من الدين وقيمة الرهن .

ضمان المبيع :

ما يكون مضمونا بثمن المبيع قلّ أو كثر .

ضمان الغصب :

ما يكون مضمونا بالقيمة .

الضمير :

ما ينطوي عليه القلب ويدقّ على الوقوف عليه ، وقد تسمى القوة الحافظة لذلك ضمير .

الضّواحك :

من الأسنان هي التي بين الأنياب والأضراس .

الضّيعة :

العقار خلاف المنقول من الأموال . والضياع : العيال .
التعريفات الفقهية — صفحة 134 | محمد عميم الإحسان البركتي