تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
( يسرا وعسرا ووقتا وبلدا ( 1 ) ولا عبرة بحالها في ذلك وعن ح العبرة بحالها * تنبيه قال ابوع لا يقدر شئ من هذه الأمور الواجبة للزوجة بالدراهم على قول القاسم ويحيى قيل ح يعنى من غير نظر إلى الطعام وأما بالنظر إليه فجائز ( 2 ) وقيل ع ظاهر كلامهم ان نفقتها لا تقدر بالدراهم وإنما الواجب لها طعام مصنوع ( 3 ) فإن كانت تضرر به ( 4 ) وجب لها طعام غير مصنوع ( 5 ) ومؤنته ( 6 ) قال وقد أشار في الشرح إلى مثل ظاهر هذا الكلام وأشار في موضع آخر إلى مثل ما قاله الفقيه ح ( الا المعتدة ( 7 ) عن خلوه ) أي التي خلالها زوجها ولم يدخل بها فلزمتها العدة فلا تجب لها نفقة العدة ( 8 ) ( و ) الا ( العاصية ) لله تعالى بعصيان زوجها سواء عصته في حال الزوجية أم في حال العدة فإنها تسقط نفقتها بشرطين أحدهما أن تكون عاصية لله تعالى ( بنشوز ( 9 ) )
شرح
الاز قرز ( 1 ) فلو سكنت ببلد وهو ببلد فلعله يعتبر ببلدها اه‍ ن لفظا وعموم الاز يقتضي بخلافه وإن كان في الشرح خصوص ( 2 ) وفائدته انه لو مطلها في رخص أو غلا وجب لها قيمته يوم المطل قال في شرح الذويد وإذا مطلها في حال الغلاء وتعذر اجباره إلى وقت الرخص فطلبت النفقة في وقت الرخص فاقرب ما يقدر على المذهب انه يلزم لها القيمة وقت الغلاء لان الواجب لها خبز مصنوع وهو قيمي ( ) قال سيدنا حسن وهذا فائدة الخلاف بين الفقيهين ع ح ( ) تستقيم القيمة حيث لا تضرر بالمصنوع فان تضررت به فالمثل إذ هو مثلي الذي قرره العبرة بالمطالبة في زمن المطل فإن كانت طالبته بالطعام المصنوع فالواجب عليه القيمة وان طالبته بطعام غير مصنوع فالمثل قرز ( 3 ) مأدوم اه‍ ن قرز ( 4 ) وعن ( ابن ) حثيث ولو تضررت ( 5 ) هذا يقتضي ان الخيار إليها اه‍ ح لي قرز ( 6 ) والمراد بالمؤنة أجرة الطحن والخبز كما تقدم وكذا الملح والحطب وأجرة طبخ اللحم والإدام اه‍ ح أثمار ( 7 ) مع المصادقة بعدم الدخول واما لو لم تصدقه وجبت لها النفقة اه‍ تهامي يقال والأصل عدم الدخول وهو ظاهر الاز ( 8 ) في المطلقة والمفسوخة لا المميتة فيجب لها اه‍ تذكرة ولفظ البيان مسألة والمعتدة عن الوفاة تستحق النفقة والكسوة ولو كانت أمة وهو الذي يقتضي به المتن لان قوله عن خلوة يشير بأنها عن طلاق إذ لا تعتبر الخلوة في الموت ولا الدخول( 9 ) سؤال إذا خرجت الزوجة ناشزة ثم تابت وكان عليها أو على أهلها غضاضة إذا رجعت إلى بيت زوجها من دون ان يأتي ندى جاه متوجه في رضاها كما ذلك عرف وقد جرى في بعض النواحي هل يجري عليها أحكام النشوز أم أحكام المطيعة لزوجها الجواب انه يجب عليها التوبة والعود إلى بيت الزوج والعزم على ذلك الا ان يمنعها أهلها أو تخاف منهم ما يسقط الواجب فكالمحبوسة ظلما على الخلاف اه‍ مي يقال هي متعدية في السبب فينظر يعني في قوله كالمحبوسة ظلما اه‍ محمد بن صلاح الفلكي قرز( * ) قال في البحر والنشوز يكون بالخروج من البيت أو منعه الاستمتاع لا بالشتم وفعل ما لا يرضاه ( * ) فرع فان قالت لا أسلم نفسي الا في هذا المكان أو بشرط ان لا تكشف ثيابي فنشوز مسقط