تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
الولد لمكان الفراش الأول ( 1 ) ولم يصح نفى هذا الولد بحال من الأحوال لان نفيه لا يكون الا بلعان ولا مساغ له لأنه قد تأبد التحريم ( 2 ) باللعان الأول * قال مولانا عليلم وهذا لا ينافي قولنا ويرتفع الفراش فان الفراش الذي لحق به هذا الولد هو الفراش الثابت قبل الحكم ولا فراش بعد الحكم ( ويصح ) من الزوج النفي ( للحمل ( 3 ) ) حال الحمل ( ان وضع ) ذلك الحمل ( لدون أدنى ( 4 ) مدته ) فإذا ولدت لدون ستة أشهر من يوم النفي ( 5 ) انكشف صحة ذلك النفي وان وضعت لأكثر ( 6 ) بطل النفي وليس المراد أنه يشرط في لفظ النفي أن يقترن بالشرط بل يصح منه النفي من غير شرط ولكنه في نفس الامر مشروط بان تضع لدون أدنى مدة الحمل ( لا اللعان ) فلا يصح ( قبل الوضع ( 7 ) ) لا مطلقا ولا مشروطا بل يؤخر حتى تضع وقال أبوط ان اللعان والنفي يصحان ( 8 ) حال الحمل مشروطا
شرح
بالزوج لان فراشه باق كما في الطلاق البائن اه‍ ن لفظا قرز ( 1 ) ويحمل على أنه وطئ قبل تفريق الحاكم اما قبل اللعان أو بعده لان الحاكم الزوجية باقية بينهما اه‍ زهور قرز ( 2 ) هذا حيث انقضت عدتها به لا لو وضعت تحت زوج جهلا فيصح اللعان قرز ( * ) وانقضت عدتها بالثاني قرز ( 3 ) وفائدته انه لو سكت بعد الوضع كان له نفيه ( 4 ) حيث لم قد يظهر ولفظ حاشية وهذا مع اللبس يصح وأما إذا علم صح النفي ولو لأكثر من ستة أشهر اه‍ عامر يقال بماذا يعلم قبل الوضع ( * ) هذا مع امكان الوطئ بعد النفي وأما إذا لم يمكن نحو ان يحبس فإنه يكفي النفي إذا أتت به لأربع فما دون اه‍ عامر ينظر في هذه الحاشية هل يستقيم على قول الإفادة في امرأة المفقود لأنه يلحق هنا وإنما يستقيم على كلام حواشي الإفادة ( * ) ولا يقال قد صار قاذفا لها فيلاعن لأجل القذف لأنه إنما قذف على شرط أن يكون في بطنها حمل اه‍ غيث وزهور ( 5 ) فان خرج ميتا حد والمذهب لا حد عليه قرز ( 6 ) لكن يثبت اللعان لأجل حد القذف فقط اه‍ ح لي يستقيم هذا مع الاطلاق فتأمل وظاهر الأزهار انه لا يثبت مع الاقرار مطلقا وهو المقرر اه‍ حثيث ومفتي ( 7 ) لجواز انه ريح أو نحوه ( * ) والوجه ان اللعان يتعلق بالحمل وهو غير متيقن لأنه يجوز ان في بطنها ريحا أو علة يتوهم انها حمل فإذا لم يتيقن لم يجز اللعان بالشك اه‍ تعليق باعث وغيث ( * ) واما فعله صلى الله عليه وآله بين هلال وزوجته فكان لأجل القذف الصريح لا لأجل نفي الولد وكان اللعان كافيا حيث أتت به لدون ستة أشهر من يوم اللعان اه‍ أصول أحكام ( * ) والمراد لنفي الولد واما لاسقاط الحد فيصح قبل الوضع اه‍ ع ذماري وح لي وفيه نظر وظاهر الاز وشرحه لا يصح مطلقا قرز لكن هل يحتاج لنفي الولد لعان آخر أو يكفي هذا اه‍ لا لعان بعد انقضاء العدة ( * ) ما لم تنقض العدة بالولادة وذلك حيث يطلق وهي حامل ولم ينتف الولد قرز غالبا احتراز من أن يلاعن بعد وضع أحد التوأمين كما تقدم قرز ( 8 ) وهو ظاهر الخبر بين هلال وزوجته