بان تأتى به لدون ستة أشهر وصورته والله اني لصادق فيما رميتك به ان أتيت به لدون ستة
أشهر ( وندب ) في التحليف بعد كمال ( 1 ) الأربع من الايمان ثلاثة أشياء الأول ( تأكيده ( 2 )
با ) ليمين ( الخامسة ) التي ذكرها الله سبحانه حيث قال والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان
من الكاذبين وقال في حق المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإنما
خص المرأة بالغضب لان معصيتها إذا صحت فهي أغلظ ( 3 ) قال أبو جعفر لا خلاف أن
الخامسة مستحبة غير واجبة ( و ) الثاني ( القيام ( 4 ) حاله و ) الثالث ( تجنب المسجد ( 5 ) ) عند اللعان
( باب الحضانة ( 6 ) ) هي في اللغة الضم مأخوذة من الحضن وهو ما دون
الإبط يقال حضن لطائر بيضه إذا ضمها تحت جناحه وهي في الشرع عبارة عن تربية
الأطفال ( 7 ) مع من هو أولى بذلك والحضانة بفتح الحاء في كتب اللغة وقال الكنى هي
بالكسر قال مولانا عليه السلام والأول أصح عندي والأصل في الحضانة الكتاب والسنة
والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
شرح
( 1 ) اما القيام وتجنب المسجد فهو حال اللعان وإنما بعد الكمال الخامسة ( 12 ) فائدة التأكيد بها انه لو نكل عنها حد
للقذف وان نكلت عنها حدت للزنى اه ثمرات ومفتي والمختار انه قد تم اللعان بالأربع فلا فائدة الا انه يحبس حتى
يقرأ ويحلف كما في الدعاوي في التغليظ ( * ) قال في بيان السحامي فإذا كرر ذلك أربعا قال في الخامسة ان لعنة الله
علي ان كنت من الكاذبين فيما رميتك به من الزنى ونفي ولدك هذا ويكرر على المرأة أربع مرات ثم
تقول ان غضب الله علي ان كنت من الصادقين فيما رميتني به من الزنى ونفي الولد ( 3 ) لأنها أصل
الفجوز لما يحصل منها من التعريض لمحاسنها اه زهور ولأن النساء من حبائل الشيطان ( 4 ) من الحالف
وحده اه ح لي لفظا ( 5 ) لأنه يدل عن الحد ( * ) قال في التذكرة ويكره في المسجد قال في تعليق
الفقيه ناجي كراهة حظر وكذا في تعليق ض يحيى بن مظفر فسر الكراهة بالحظر أيضا وقيل تنزيه قرز
واختار المؤلف ان المستحب فعله في المسجد لظاهر الدليل اه ح لي قلنا حكاية فعل لا تعلم على أن وجه
وقعت( 6 ) وللحضانة ثمانية شروط وهي البلوغ والعقل والاسلام يعني إذا كان الولد مسلما لا إن كان
كافرا فلا تبطل الحضانة والحرية والأمانة وعدم الزواجة والنشوز وعدم العيوب المنفرة اه بيان
لفظا وعليه قول الشاعر
إليك شروط للحضانة عددت * ثمانية قد نص فيها ذو النظر
بلوغ وعقل راجح وأمانة * وحرية والدين في ذاك معتبر
فراغ وبعد من نشوز يشينها * وصحة جسم من عيوب ومن ضرر
( 7 ) ونحوهم