تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
منه ( 1 ) شيئا لأنه أقر بحق له وهو الإرث فلا يصادق وبحق عليه وهو لحوق النسب به فيصح اقراره قال مولانا عليه السلام وفيما ذكره ضعف لأنه خلاف ما حكاه أبو جعفر في شرح الإبانة عن الهادي عليه السلام ( 2 ) لأنه قال إن لم يكن للولد المنفى ولد لم يثبت نسبه ولا ميراثه وإن كان له ولد ثبت نسبه وميراثه ( 3 ) عند الهادي عليلم وقال الناصر وش يثبت نسب الولد المنفى الميت سواء كان له ولد أم لا ( ولا ) يصح من الرجل ( نفى ) الولد ( بعد الاقرار ) به ( 4 ) قال عليلم ولا أحفظ خلافا في ذلك لان ذلك يجري مجرى الرجوع عن الاقرار بحق الغير ( 5 ) وذلك لا يصح كما سيأتي إن شاء الله تعالى ( أو ) نفى الولد بعد ( السكوت حين العلم به و ) حين علم ( ان له النفي ) وسكت ( 6 ) عن نفيه في تلك الحال فإنه لا يصح له ان ينفيه من بعد قال ( المذاكرون ) هذا إذا سكت سكوت ( استتار ) ؟ فاما لو سكت سكوت انكار كان له ان ينفيه بعد السكوت * قال مولانا عليلم ولا معنى لهذا الاشتراط الا إذا قدرنا أنه علم بالولد ولم يعلم ( 7 ) ان له النفي فاما إذا علم أن له النفي وسكت لم يكن له أن ينفه بعد لان نفي الولد على الفور ( 8 ) ( نعم ) فاما لو علم بحدوث الولد ولم يعلم أن له نفيه كان له نفيه متى علم أن له النفي قال في اللمع وأن نفى الولد بعد زمان طويل من وقت الولادة وجب ( 9 ) اللعان بينهما قوله بعد زمان طويل قيل ح قد ذكر انه إلى سنة ( 10 ) لأن هذه المدة لا تمرا لا وقد علم أن له نفيه في العادة وقال م إذا لم ينفه بعد ولادته لم يكن له
شرح
واحد قال ولا يرث منهم شيئا على كلام القيل ( 1 ) عبارة الغيث منهم ( 2 ) والأصح للمذهب انه إن كان للولد المنفي ولد صح رجوع الأب ويثبت النسب وأحكامه وان لم يكن له ولد لم يصح رجوعه فالأقرب انه لاحد عليه بذلك الرجوع اه‍ ح لي لفظا قرز ( 3 ) لان النسب أصل والميراث فرع وإذا ثبت الأصل ثبت الفرع ( * ) اي يرث الجد من ابن الابن المنفي إذا كان للمنفي ولد وهو مفهوم كلام الشرح اه‍ صعيتري قرز ( 4 ) لكن يثبت اللعان لأجل حد القذف اه‍ ح لي هذا يستقيم مع الاطلاق فتأمل وظاهر الاز انه لا يثبت مع الاقرار مطلقا وهو المقرر اه‍ حثيث ومفتي ( 5 ) الا انه لا يصح الرجوع عن النسب ولو تصادقا بخلاف سائر الحقوق اه‍ دور وزهور لان هذا فيه حق لله تعالى مشوب بحق آدمي سيأتي في آخر الاقرار انه يصح الرجوع عن النسب مع التصادق على المختار ذكره سيدنا حسن رحمه الله ( 6 ) ولا يشترط ان يعلم أن التراخي يبطل لعدم الخلاف فيه وقيل بل له نفيه ان جهل كما يأتي في الشفعة اه‍ حثيث ( 7 ) والقول قوله في جهل ثبوت النفي الا أن يكون فقيها لا يجهل اه‍ ن قرز ( 8 ) بعد وضعه ويعتبر المجلس قبل الاعراض قرز لا الحمل لو تراخى فلا يبطل النفي بتراخيه قرز ومعناه عن عامر ( 9 ) اي يثبت ( 10 ) لا فرق إذا لم يعلم له النفي فإنه يثبت
شرح الأزهار — صفحة 518 | الإمام أحمد المرتضى