نفيه سواء كان عالما ان له النفي أم لا ( ولا ) يصح نفى الولد ( بدون حكم ولعان ( 1 ) ) فلو
تصادقا الزوجان على نفى الولد ( 2 ) لم ينتف وكذا لو التعنا ( 3 ) ولم يقع بينهما حكم أو حكم الحاكم
من ( دون ) لعان لم يصح النفي وقال ص بالله وك إذا تصادقا على أنها زانية ( 4 ) وانه ليس منه
الولد لم يلزمه ذلك الولد وتحد المرأة ( 5 ) ( ولا ) يصح النفي ( لمن مات ( 6 ) أو ) مات ( أحد
أبويه ( 7 ) قبل الحكم ( 8 ) ) بالنفي بل يثبت نسب الولد والميراث ( 9 ) ( ولا ) يصح النفي أيضا
( لبعض بطن دون بعض ) فلو ولدت المرأة توأمين لم يصح نفى أحدهما ( دون ) الآخر ( 10 )
وكذا لو نفاهما جميعا ثم مات أحدهما قبل الحكم فإنه يبطل نفيهما جميعا وكذا لو نفى ولدا ( 11 )
لها والتعنا وحكم الحاكم ثم جاءت بولد ( لدون ) ستة أشهر من يوم اللعان ( 12 ) فان الاخر
ينتفي نسبه بانتفاء نسب الأول ( 13 ) وان أقر بالثاني ثبت نسب الأول أيضا كما تقدم ( ولا )
يصح النفي أيضا ( لبطن ثان لحقه بعد اللعان ) فلو وقع اللعان لنفي الولد وحكم الحاكم ثم
جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا ( 14 ) إلى أربع سنين ( 15 ) من يوم الحكم لحقه هذا
شرح
النفي وهو ظاهر الاز في قوله حين العلم به اي سواء علم لسنة أو أكثر ( 1 ) وقد
تقدم لا بدون ذلك ولذا حذفه في الأثمار ( 2 ) ولا حد عليه لكونها مصادقة قرز ( 3 ) لان للولد
حق النسب فلا يبطل بتصادقهما ( 4 ) وإذا ادعت المرأة انها جومعت وهي مكرهة أو ما يجري
مجرى الاكراه لم ينتف نسب هذا الولد عن أبيه اه هداية ( 5 ) للزنى إذا كمل الاقرار قرز ( 6 ) إذ لا ثمرة
له بعد الموت اه زهور بل ثمرته لحوق النسب إذ يقال فلان ابن فلان كالحي اه المؤلف يصح بعده
وله فائدة وهو الميراث من الأب لأبي المنفي كما تقدم ( 7 ) أو هما ( * ) أو الإمام ( 8 ) وإذا مات
الحاكم أو عزل قبل الفسخ والنفي فالنكاح والنسب باقيان حتى يفعل ذلك حاكم آخر اه ن لفظا
قيل ولا بد من إعادة اللعان عند الحاكم الآخر ولو كان الحاكم حاضرا عند الأول قرز ( 9 ) فان
قيل كيف يرث الولد لو مات قبل تفريق الحاكم وهو ناف لنسبه قلنا الإرث يتبع النسب والنسب
استقر بموته ولهذا لو قال رجل لأخيه لست أخا لي ثم مات ورثه لان النسب لم ينتف الا باللعان والحكم اه
تعليق س ( 10 ) ويتلاعن الزوجان لسقوط الحد حد القذف اه ن ( 11 ) المسألة قد تقدمت في قوله ويكفي
لمن ولد بعده فقوله في الشرح هنا وكذا لو نقى ولدا لها وحكم الحاكم ثم جاءت بولد الخ تكرار ( 12 )
صوابه من يوم الوضع قرز ( * ) يعني وولدته حيا وان ولدته ميتا وعلم أنه حادث وقت اللعان بطل
نفى الحي لتعذر نفي الميت ويثبت نسبه وإن كان يعرف انه من بعد اللعان لم يبطل نفي الأول ويعرف
ذلك بقول النساء قرز ( 13 ) ويحد للقذف وتنقضي العدة ( 14 ) من يوم وضع الأول قرز ( 15 )
بناء على أنها لم تقر بانقضاء العدة اه كب أو بعد اقرارها وقبل مضي ستة أشهر من اقرارها فيلحق