تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
بنفسه في هذه الأمور فيأكل بنفسه لوقت حاجته ويشرب بنفسه ويلبس بنفسه وينام متى احتاج في الموضع الذي يليق به فلا أولوية لها بالذكر هذا مذهبا ذكره أبوع وقال ش حد الاستغناء أن يبلغ الطفل سبع سنين أو ثماني واليه أشار م بالله في باب الخلع قال ط وما ذكره ابوع أولى لأنه لا يختلف بخلاف التحديد بالسنين فإنه قد يختلف حال الصبي في الذكاء والبلادة فمنهم من يكون ذكاؤه كثيرا في صغر سنه ومنهم من يكون بليدا * قال مولانا عليلم ولان التحديد الأول يعم الصبي والمجنون بخلاف تحديد ش وم بالله ( ثم ) تنتقل إلى ( أمهاتها ( 1 ) ) أقربهن فأقربهن فأمها أولى من جدتها ثم جدتها أولى ممن فوقها ثم التي فوقها كذلك ( وان علون ( 2 ) ) ولا حضانة لغيرهن مع وجودهن وعدم المسقط لحق الحضانة فيهن من النكاح وغيره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ( ثم ) إذا لم يبق للولد من يستحق الحضانة من الأمهات لعدمهن أو لعروض مانع كان ( الأب الحر ( 3 ) ) أولى بحضانة ولده ( 4 ) ذكرا كان أو أنثى وقال الهادي عليلم الخالة أقدم منه ثم هو بعدها أقدم من غيرها وقال أبو ح لا يستحق الأب حضانة الابعد النساء ( 5 ) قوله الحر احتراز من العبد فلا حضانة له حتى يعتق ( ثم الخالات ( 6 ) ) أقدم من سائر القرابات بعد الأب والأمهات وقال في الكافي عن
شرح
فإذا صلحت له حيث آمن عليها من فرط شهوته قرز وطلبها سلمت له للاستمتاع وحق الحضانة باقي اه‍ ن إلى البلوغ اه‍ زهور وعلى الزوج أجرة ( ) حاضنة زوجته الصغيرة اه‍ ن وهذا قبل الاستقلال واما بعد ذلك ففي تذكرة علي بن زيد انها إذ صلحت للزوج سلمت له ولا حق لها بعد ذلك خلاف ما في البحر عن ن فإنه قال ليس للزوج نقلها حتى تبلغ ويؤيده الأزهار في قوله وبهما حيث لا أب ( ) وطاهر البيان انه لا شئ عليه قرز وفي البحر لا يلزمه قبول الطفلة إذ لا حضانة عليه اه‍ تذكرة علي ابن زيد والولد الحر أولى بوالده العاجز ( 1 ) ما علا يعني تثبت الحضانة للأسفل على الاعلى حيث صار الأب أو الجد العاجز يحتاج إلى من يقوم به كالطفل اه‍ ح فتح ولعل الأنثى أولى من الذكر ( 1 ) الا أن يكون للأب العاجز أب غير عاجز ذكره في الفتح وقرره وقال السيد محمد بن صلاح والبنت بالأنثى في نسخة الغيث فهو يعني الولد والبنت أحق بابيهما بلا خلاف ( 1 ) اي من قبل الام والا سيأتي في الأزهار ( * ) وإنما كان من يقرب الام أقدم ممن يقرب بالأب للحنو والشفقة في العادة والحضانة مبنية على الحنو والشفقة لا علي القرب والنسب اه‍ كب ( 2 ) ما لم يتخلل ذكر فان تخلل ذكر كانت مؤخرة عن الجدة من قبل الأب اه‍ ديباج ( 3 ) المؤمن اه‍ ح لي لفظا ( 4 ) ظاهره ولو عبدا يعني الولد وأجرة حضانته على سيده قرز ( 5 ) قلنا لولا الشرع لقدمناه على الام لأنه يختص بالانتساب إليه وثبوت الفراش والولاية ( 6 ) لقوله صلى الله عليه وآله حين اختصموا في بنت حمزة فقال علي عليلم