تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
فإذا قال ذلك أمره بان يكرر ذلك ( أربعا ( 1 ) وهذا حيث يكون ثم ولد فإن لم يكن ثم ولد كفى أن يقول فيما رميتك به من الزنى ( ثم ) إذا فرع من تحليف الزوج أمر الزوجة أن ( تقول والله ( 2 ) انه لمن الكاذبين ( 3 ) في رميه ) لي بالزنى ( ونفيه ) لهذا الولد ( كذلك ( 4 ) أي تكرر ذلك أربعا ( والولد ) في حال التحليف ( حاضر ) في حجر المرأة ( 5 ) ( مشارا إليه ) إن كان هناك ولد منفي قال عليلم والأقرب أنه لا يجب ( 6 ) احضار الولد المنفي إن أمكن تعيينه من دون حضوره والأوجب ( نعم ) ويجب تقديم الزوج في التحليف على الزوجة ( فان قدمها أعاد ( 7 ) أي استأنف التحليف وقدم الزوج ثم أعادت المرأة وفى المسألة قولان الأول رواه أبو جعفر عن المنتخب وع وط وم بالله وش أنه يقدم الزوج على سبيل الوجوب وقال أبوح لا يجب وإنما هو سنة واختلف الأولون لو قدم الزوجة فعند م بالله وأبى ط وأبى ع انه يعيد قال الإمام ي والفقيه ل هذا ( ما لم يحكم ) فإن كان قد حكم نفذ ( 8 ) لان المسألة اجتهادية وقال ش بل ينقض الحكم لمخالفته نص القرآن ( 9 ) ( ثم ) بعد كمال التحليف ( يفسخ ( 10 ) ) الحاكم بينهما قال عليلم والأقرب انه لا يتعين لفظ الفسخ بل يكفي قوله لا تجتمعان أبدا ( 11 ) كما قال الرسول
شرح
جاهلا اه‍ ح لي لفظا قرز ( 1 ) ولا يشترط التوالي في الايمان بل يصح ولو مفرقة ولا يضر التفريق المعتاد وفي بعض الحواشي والأقرب انها تكون متوالية فان طال الفصل بينها لم يعتد بما مضى منها ( 2 ) أو أي ألفاظ القسم المعروفة قرز ( 3 ) وهل يشترط حضور الزوجين عند اليمين من الآخر أم لا قيل يشترط اه‍ غاية وفيه نظر والأولى لا يشترط ذكر معناه في شرح الارشاد ومثله لابن بهران ( 4 ) فان نكلت عن اليمين فقال ض زيد واصش يكفي امتناعها مرة واحدة في وجوب الحد عليها ( ) لان شهادة الزوج قد أوجبته عليها ولها ان تدرء عن نفسها بشهادتها فان امتنعت منها حدت وكذا الزوج ولفظ البيان فان امتنع الزوج بعد حضوره من اللعان ولو مرة حد للقذف اه‍ لفظا فلو حد بعض الحد ثم رجع إلى اللعان صح رجوعه وصح النفي واللعان ذكره في الشرح اه‍ لفظ فحد الزوج إذا امتنع من اللعان للقذف لا لنكوله وحدها إذا نكلت لشهادة الزوج لا لنكولها اه‍ حابس ( ) وإذا رجعت إلى اللعان قبل كمال الحد عليها قبل منها اه‍ ن اه‍ ن ويسقط ما بقي من الحد وقد ادعى الاجماع على هذا في الشرح اه‍ ثمرات ( 5 ) ندبا قرز ( 6 ) بل يندب ( 7 ) يعني أعاد ايمانها فقط وان قدمها ولم يكن الزوج قد حلف ابتداء الزوج واستأنفت اه‍ ح لي لفظا قرز ( 8 ) حيث كان سهوا أو غلطا أو هو مذهبه قرز ( 9 ) لان الواو عنده تقتضي الترتيب قلنا هي اختلافية اجتهادية والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ( 10 ) وإذا مات أحدهما قبل الفسخ من الحاكم توارثا وان مات الولد قبل النفي ثبت النسب ويتوارثان قرز ( 11 ) يؤخذ من هذا ان الامر حكم ولعله خاص