صلى الله عليه وآله لهلال وزوجته أو يقول رفعت النكاح بينكما ( ويحكم بالنفي ) إن كان
ثم ولد وإنما يحكم بالفسخ والنفي ( ان طلب ( 1 ) ) منه ذلك بعد الايمان فلو لم يطالب
بالحكم لم يحكم ( 2 ) ذكره الفقيه س ( 3 ) في تذكرته ( فيسقط الحد ( 4 ) ) عنهما متى حكم الحاكم
بالنفي والفسخ ( وينتفي النسب ) إن كان ثم ولد ( وينفسخ النكاح ( 5 ) ) بينهما ( ويرتفع
الفراش ( 6 ) وتحرم ) عليه تحريما ( مؤبدا ( 7 ) ) وهذه الأحكام الخمسة لا تثبت الا بعد كمال
الايمان الأربع من كل واحد على الترتيب وبعد الحكم بالنفي والفسخ ( لا بدون ذلك ) فلا
يثبت واحد منهما ( مطلقا ( 8 ) ) يعني سواء انضم إلى دون الايمان الأربع حكم أم لا ( 9 ) وقال
أبوط وابوح إذا فرق الحاكم بين المتلاعنين بعد ثلاث شهادات فقد أخطأ السنة ونفذ حكمه
وعند ش لا ينفذ حكمه ولا تقع الفرقة ومثله خرج السيد أحمد الأزرقي على المذهب * قال
مولانا عليلم وهو الذي ذكرناه في الأزهار ( 10 ) وقال الصادق والناصر ان الفرقة تقع بفراغهما
من غير حكم * قال مولانا عليلم وكذا بقية الأحكام الأربعة إذ لا فرق وقال ش تقع ( 11 )
شرح
( 1 ) ولو من أحدهما ( * ) فلو حكم بنفي الولد دون الفسخ لم ينتف نسب الولد وان حكم بالفسخ دون النفي صح الفسخ وحرمت عليه و ( بقي ) ؟ نسب الولد حق بأبيه كلو لاعنها من دون ولد فلو طلب الفسخ فقط أو النفي فقط لم
يقع الا ما حكم به اه عامر ومثله في ح لي ( 2 ) فان حكم من دون طلب فهو باطل حيث كان عالما اه ن وقيل
يصح لان المرافعة قرينة الطلب وللحاكم أن يقول اطلب الحكم مني ولا يكون تلقينا قرز ( 3 )
في باب القضاء ( 4 ) أما إذا كملت الأربع فإنه يسقط الحد من غير حكم لظاهر الكتاب العزيز وإنما
الذي يتوقف على الحكم بعد الأربع الانفساخ وارتفاع الفراش والتحريم المؤبد اه ح لي ( 5 )
ولا يقع الفسخ الا بفسخ الحاكم ولا ينتف نسب الولد الا بنفي الحاكم ولا يكفي الفسخ عن النفي اه ن
قيل ولا النفي عن الفسخ وهل قد صح النفي ينظر في بعض الحواشي انه لا يصح فيحقق قيل لعله يصح
وقد ذكر ذلك في ح لي ( 6 ) كارتفاعه بالطلاق البائن فيلحق به ما أتت به لأربع سنين فما دون
ولستة أشهر فما فوق من وضع الأول قرز ( 7 ) وإذا رماها بعد ذلك حد الا ان يرميها بما حد لأجله
قرز ( 8 ) قلت فان حكم بعد تحليف الزوج فقط لم ينقض إذ قال به قائل من أهل العلم وهو قول
ش ( 9 ) وإنما لم يقطع الحاكم الخلاف بناء على أن خلاف أبي ط وح خلاف الاجماع ( 10 ) ولا خلاف انه إذا
فرق بعد أربع شهادات وقبل الخامسة التي هي ذكر اللعنة والغضب صح التفريق لنا ان الله تعالى
نص على أربع شهادات فلا يجوز الاقتصار على أقل منها والخامسة خارجة بالاجماع قال أبو جعفر
وتأول أصحاب ح قول أبي ح فقالوا قاله قبل أن يظهر الاجماع على خلافه وقيل قاله قبل أن يبلغ
درجة الاجتهاد قيل ويقول في ط ما قاله اص ح في ح اه غيث ( 11 ) وفائدة الخلاف بيننا وبينهم