عشران ( لا ) يكون ثم ( اقرار ( 1 ) ) من الزوج بالولد ولا من المرأة بالزنى فلو أقر الزوج
بالولد أو المرأة بالزنى ( 2 ) فلا لعان بينهما واعتبار ( 3 ) هذين الشرطين الآخرين لازم ( فيهما ( 4 ) )
أي في اللعان لأجل نفي الولد أو لأجل الرمي بالزنى والا لم يجب اللعان ( ومنه ) أي مما
يوجب اللعان قول القائل لزوجته ( يا زانية ( 5 ) ) لأنه رماها بالزنى كما لو قال أنت زانية ( 6 ) فلو قال
يا زانية فقالت زنيت بك ( 7 ) أو زنيت بي فلا حد ولا لعان والوجه فيه انه قد يسمى وطئ الزوجة
زنى على طريق المجاز ( 8 ) ممن كثرت وقاحته ( 9 ) فاما لو كانا أجنبيين ففي قولها زنيت ( 10 ) بك لاحد
على واحد منهما لأنه قد قذفها وصدقته فسقط عنه حد القذف وسقط عنها حد الزنى لأنها
لم تقر الا مرة ولم يلزم أن تكون قاذفة لأنها أضافت الزنى إلى نفسها ولعله كان مكرها ( 11 )
أو نائما وأما قولها زنيت ( 12 ) بي فيكون كل منهما قاذفا لصاحبه فيلزم حد القذف لأنها لم
تصدقه ( 13 ) بل أضافت الزنى إليه ويحتمل انها مكرهة ( 14 ) ( فصل ) في تبيين من
شرح
وقال ش له طلبه إذا كان ثم ولد منفي اه ن ( * ) أربعة رجال عدول أصول يقال إن كان لاثبات
الحد عليها فأربعة رجال عدول أصول وإن كان لاسقاطه عنه صح ولو صبيانا أو فساقا كما ذلك
معروف قرز ( 1 ) بل يلاعنها لسقوط الحد عنه اه تذكرة ون وظاهر الاز خلافه قرز انه لا يثبت
مع الاقرار مطلقا وهو المقرر اه مفتي وحثيث ( 2 ) قيل ويلاعن لنفي الولد ان أراد ينظر اه وجه
النظر انه قد ذكر في التذكرة في آخر باب اللعان انه لا يصح نفي الولد حيث قال ولا ينتفى المولود
باتفاقهما انه ليس منه أو انه ما وطئ في أربع حتى يلاعن ولا لعان اه تذكرة لفظا قال في حاشيتها
لأنهما متصادقان على الزنى فلا لعان فإذا لم يصح اللعان لم يصح نفي الولد هذا مذهبنا وقال ض زيد
والكرخي انه ينتفي الولد بتصادقهما من غير اللعان ( 3 ) ووجه تخصيص هذين الشرطين بالذكر لكون
اللعان وسقوط الحد إنما هو مع عدم البينة ولنفي الولد إنما هو مع عدم اقرار الزوج به هذا والله أعلم
اخ املاء شامي ( 4 ) صوابه منهما اه لا وجه للتصويب ( 5 ) وحذف في الأثمار لفظة قوله ومنه يا زانية
قال في شرحه لدخول معنى ذلك فيما تقدم في قوله بزنى اه وابل ( * ) ولو بالفارسية نحو يا هرزة
يا نجكى ومعناه يا قحبة وهي المومسة ( 6 ) ( مسألة ) وإذا قال ما أظنك الا زانية أو أظنك زنيت لم يكن قاذفا
لها وكذا إذا قال لها قالوا أو قال فلان انك زنيت اه ن قرز قوله لم يكن قاذفا اي لأنه لم يقطع باليقين
لأنه أخبر عن ظنه بأنها تزني لا بالزنى نفسه ( 7 ) فلو قالت زنيت أنت كانت قاذفة ( 8 ) لكن ما وجه
العدول إلى المجاز إذ الظاهر الحقيقة وقد ذكر هذا في البحر ( 9 ) وهي كثرة هذره وقلة تمييزه اه
قاموس بان لا يبالي الفاعل بالذم الذي يلحقه وهي راجعة إلى سلب الحياء اه دامغ وقيل قلة الحياء
وصلافة الوجه ( 10 ) بضم التاء ( 11 ) حملا على السلامة ( 12 ) بفتح التاء ( 13 ) إذ لو صدقته سقط عنه حد
القذف ( 14 ) فلا تحد للزنى اما لأنها لم تقر الا مرة واحدة أو لأنه يحتمل الاكراه ولو أقرت أربع