تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
له الابتداء بالمطالبة ( 1 ) باللعان والعلة التي لأجلها يطلب وتبيين صفة اللعان اما من له المطالبة فالمطالبة تجب ( 2 ) لكل واحد منهما وأما علتها فقد بينها عليلم بقوله ( ويطلبه الزوج ) ) لاحد غرضين اما ( للنفي ) أي لنفي نسب الولد منه ( و ) الغرض الثاني ( اسقاط الحق ( 3 ) ) الثابت بالزوجية من النفقة والكسوة وغير ذلك ( 4 ) لأنه إذا طلقها لزمه الحقوق في العدة ( 5 ) وإذا فسخها باللعان سقطت الحقوق في العدة فله أن يطالب باللعان لهذا الغرض وقال أبوح وش ليس للزوج ان يبتدئها بالمطالبة سواء كان لنفي الولد أم لغيره فإذا رافعته ( 6 ) وجب ( 7 ) أن يلاعنها ( وهي ) يعنى الزوجة تطلب اللعان لاحد عرضين ( 8 ) أما ( للنفي ) للولد من الأب وتصير عصبته عصبة أمه ( 9 ) وينقطع حكم الأبوة بينه وبين من نفاه ( و ) اما لاثبات حد ( القذف ) على الزوج ( 10 ) وأما تبيين صفة اللعان ( فيقول ) لهما ( الحاكم ( 11 ) بعد ) أن أحضرهما ووعظهما وخوفهما من الاقدام على اللعان و ( حثهما على التصادق ( 12 ) كما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال للمتلاعنين عنده الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب وإذا حثهما على التصادق ( فامتنعا ) فإنه يبدأ بتحليف الزوج ( 13 ) فيقول له ( قل والله ( 14 ) انى لصادق فيما رميتك به من الزنى ونفي ولدك هذا ) ( 15 )
شرح
مرات ( 1 ) صوابه من يبتدئ بتحليفه ( * ) وهو لكل واحد منهما فلا معنى لقوله من له الابتداء ولعله يشير إلى قول ح وش ان لها الابتداء لا هو ( 2 ) اي يثبت ( 3 ) والثالث اسقاط الحد اه‍ هداية ( 4 ) كالسكنى في الطلاق الرجعي ( * ) كاسقاط حد القذف وأزالت الفراش واما لنفي العار فلا يطلبه الزوج لان الطلاق بيده ذكره الإمام في البحر وهو ظاهر الاز اه‍ غاية ( 5 ) فإن كان قبل الدخول فلسقوط نصف المسمى فإن لم يكن مسمى فلسقوط المتعة قرز ( 6 ) بعد أن رماها بالزنى وجب اللعان ( 7 ) ثبت ( 8 ) بل لثلاثة ( 9 ) عقلا لا نكاحا وارثا ونسبا ( * ) ولا يلحق نسبه نسب أمه فلو كانت هاشمية لم يكن هاشميا ولا يرث الا ميراث ذوي الأرحام ذكره في الدرر وشرح النكت قرز ( 10 ) والثالث نفي العار عنها اه‍ هداية والرابع انفساخ النكاح ( 11 ) قال في البحر ويعتبر حضور الإمام أو الحاكم اجماعا بين من قال هو شهادة أو يمين اي حاكم الإمام أو نائبه قرز ( 12 ) وهذا فارق الحدود لوجهين لأنهم قالوا يلقن ما يسقط الحد في الحدود لا هنا الأول انه صلى الله عليه وآله قال للمقر عنده بالزنى لعلك لمست لعلك قبلت وقال للملاعنة عنده انه لرمي بالحجارة في ظهرك خير لك من عذاب الله الوجه الثاني ان في باب اللعان لابد أن يكون أحدهما كاذب فحثهما على التصادق لئلا يقدم الكاذب على محظور اه‍ زهور والوجه الثالث انه في اللعان حق لكل واحد من الزوجين بخلاف حد الزنى ونحوه فالحق لله تعالى اه‍ شرح بهران ( * ) ظاهره الوجوب لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لئلا يقدما على الكذب وقيل ندبا قرز ( 13 ) فان حلف بغير تحليف له لم يعتد به قرز ( 14 ) العظيم ( 15 ) وانه من زنى في أيمانه اه‍ بحر ينظر ( * ) فان قال ونفى ولدي هذا كان اقرارا الا ان يعلم أنه سبق لسانه أو كان