وفى ذلك نظر لان تمكينها من نفسها محظور وكونه يلزمها مذهبه محظور فلا يبعد أن
لها دفعه بالقتل ( 1 ) ( و ) إذا اختلفا في وقوع الطلاق فقال أحدهما قد وقع كان القول ( لمنكر
وقوعه في وقت مضى ) نحو أن تقول طلقني بالأمس أو هو يقول كنت طلقتك بالأمس ( 2 )
فالقول قول من أنكر ذلك ( و ) كذا في الحال ( 3 ) إن كان ) المنكر هو ( الزوج ) نحو أن تقول
طلقتني الآن فينكر الزوج فان القول قوله فاما لو كانت هي المنكرة لتطليقها في الحال لم
يكن القول قولها لان اقراره ( 4 ) في الحال طلاق فكان القول قوله ( و ) إذا اختلفا هل الطلاق
مقيد بشرط أو وقت أو مطلق فالقول ( لمنكر تقييده ) مثال التقييد أن يقول لها طلقتك
بشرط أن يأتي زيد أو على أن تدخلي الدار ( 5 ) أو نحو ذلك وتقول بل طلاقا غير مشروط ( 6 )
فالقول قولها لان الأصل عدم التقييد ( و ) أما إذا اتفقا ان الطلاق وقع مشروطا لكن
اختلفا في حصول الشرط فالقول لمنكر ( حصول شرطه ( 7 ) إذا كان ذلك الشرط ( ممكن
البينة ) نحو أن يتفقا على أنه طلقها بشرط دخول الدار واختلفا في حصول دخولها فالبينة على مدعى
الدخول ( 8 ) وكذا إذا جعل شرط الطلاق الولادة بينت بعدلة ويثبت النسب ( 9 ) بشهادتها ( 10 )
شرح
( 1 ) لأنه يطلب منها فعل محظور عندها كما تدافع المجنون إذا أراد ان يفجر بها ذكر معناه م بالله ( 2 ) وفائدتها
انها لو وضعت في آخر أمس سقطت عنه النفقة لأنها انقضت عدتها قرز ( * ) بالنظر إلى الحقوق الواجبة فاما
بالنظر إلى حل الوطئ فلا لان اقرار الزوج في حكم الطلاق اه غيث لفظا قرز ( 3 ) لا يتحقق الاختلاف
في الحال لان قولها طلقتني الآن معناه قبل هذا اللفظ فهو ماض حقيقة فيكون هذا تجوزا من الإمام عليلم
اه مفتي ( 4 ) لعله يريد في الظاهر وقد ذكر معناه الشكايدي وقيل ظاهرا وباطنا لأنه صريح اه حثيث ( 5 )
يقال هذا عقد على غرض فقد وقع بالقبول وان لم تدخل يمكن ان يقال الدعوى من الزوج انه قيد
الطلاق ولم يقبل ولا امتثلت وقالت بل وقع من غير تقييد اه مفتي ( 6 ) فاما العكس لو ادعت التقييد
وبينت به فقد حكم بالطلاق لاقرار الزوج الا ان الفائدة في الحقوق كما في المسألة الثانية ذكر معناه مى
( 7 ) ( فرع ) فان اختلفا في قدر عوض الخلع أو في جنسه أو في نوعه أو في صفته ففي الشرط البينة
عليها وفي العقد القول قولها مع يمينها اه ن لفظا لان الطلاق قد وقع والزوج مدعي الزيادة وفي
الشرط الأصل عدم الطلاق اه ان وفي ح وإذا اختلفا في جنس العوض أو نوعه أو صفته فالقول قوله
والبينة عليها في الشرط لأنها تدعي حصول الشرط ووقوع الطلاق والأصل عدمه فتبين بخلاف العقد فالدعوى عليها بالمال لوقوع الطلاق بالقبول فكان القول قولها قرز ( 8 ) فإن كان الأصل الحصول
نحو أن يقول إن لم تدخلي الدار هذا اليوم واختلفا في دخولها فالبينة عليها انها دخلت عند الهادي
عليلم لان الأصل عدم دخولها اه ن لفظا ( * ) فيبين الزوج بالنظر إلى الحقوق واما حصول الطلاق
فالقول قوله كاقراره بالطلاق قرز ( 9 ) والميراث وانقضاء العدة وغير ذلك من الأحكام قرز ( 10 ) وتحلف