( و ) إذا اختلفا في مضي العدة وعدمه ( 1 ) فالقول ( لمنكر مضيها ( 2 ) ) وسواء كانت
العدة بالشهور أم بالولادة أم بالأقراء في مدة غير معتادة ( غالبا ) احترازا من أن تدعى المرأة
انقضاء عدتها بالأقراء في مدة ممكنة معتادة كثلاثة أشهر فان القول قولها حينئذ ( 3 )
مع يمينها عندنا ( 4 ) وقال الناصر لا يمين عليها ( فان ادعاه الزوج ) أي كان هو المدعي لانقضاء
العدة لتسقط نفقتها أو ورثته ليبطل ميراثها ( 5 ) وهي منكرة لانقضائها ( حلفت
( في دعوى ) الزوج ) انقضاء الحيض الآخر كل يوم مرة ( 6 ) ) إلى تمام العشر ( 7 )
فان تعلقت دعواه بانقضاء جملة العدة ( و ) جب عليها ( في إنكارها الجملة ) أن
تحلف ( كل شهر مرة ( 8 ) وعن ص بالله إذا كانت عدتها بالأقراء فالقول قول الزوج في
الانقضاء أن قد مضى ثلاثة أشهر كما يكون القول قولها ( وتصدق ( 9 ) من كانت ذات
زوج وادعت أنه طلقها وانقضت عدتها و ( لا منازع لها ( 10 ) في وقوع الطلاق ( 11 ) وانقضاء
شرح
انها لا تقبل لأنه رجوع عن البينونة واختاره المفتي قرز ( 1 ) اي المضي ( 2 ) هذا في
النفقة من غير نظر إلى الرجعة فاما الرجعة فقد تقدم الكلام فيها فلا يقال في كلام تكرار وفي
حاشية ولا يقال هذا تكرار لأنه في الطرف الأول في قوله لمن سبق انشاء للرجعة وهذا دعوى
وإجابة فلم يكن تكرار اه مفتي ومى ( * ) ( فائدة ) إذا ادعى الزوج انقضاء العدة بالأشهر لكونها
ضهياء وانها لم تحض أصلا وقالت الزوجة بل العدة باقية واني من ذوات الحيض وإنما انقطع الحيض لعارض
فإنها تربص إلى الستين السنة فهل يكون القول قول الزوج لأنه منكر للحيض من الأصل أو يكون
القول قول الزوجة لأنها منكرة للمضي ولان الأصل الصحة وهو الحيض كما يأتي في الجنايات على قوله
وانقطاع الولد قال المحشي ولو قبل ثبوته ( 3 ) حيث لم يسبق الزوج قرز ( 4 ) والبينة على الزوج لأجل
استحقاقه مثل نفقة العدة في المخالعة قرز ( 5 ) في الرجعي قرز ( 6 ) من بعد الثلاث إلى تمام العشر
قرز ( 7 ) اي ادعي الورثة بعد انقضاء العدة قبل موته لئلا ترث فتحلف مرة واحدة لا انهم يحلفونها
كل يوم مرة فلا معنى له قرز ( 8 ) صوابه في كل تسعة وعشرين مرة ما دامت منكرة فإذا أقرت بحيضة قدره لها
عشرا طهرا وثلاثا حيضا وعشرا طهرا وثلاثا حيضا يكون ستة وعشرين يوما ثم تحلف في ستة وعشرين
يوما مرة واحدة ثم تقدر لها ثلاثا حيضا وعشرا طهر أو ثلاثا حيضا تكون ستة عشر يوما ثم تحلف
في ستة عشر يوما ما دامت منكرة فإذا أقرت بالحيضة الثانية قدرت لها عشرا طهرا وثلاثا حيضات كون
ثلاثة عشر يوما ثم تحلف في ثلاثة عشر مرة ثم تحلفها في كل ثلاثة أيام مرة حتى تقر بالحيضة الثالثة
فإذا أقرت بها ولم تخبر بأنها قد انقضت فبعد ثلاثة أيام كل يوم مرة إلى مدة أكثر الحيض وهو
عشرة أيام اه سماع سيدنا محمد بن علي المجاهد قرز ( 9 ) مع يمينها ما لم يغلب في الظن كذبها قرز ( 10 )
ولو حسبة ( 11 ) والأمة تصدق في وقوع العتق ما لم ينازعها الإمام لبيت المال اه ع عن