تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
يعين وقال أبوط لا تصح الرجعة المبهمة ( و ) تصح ( مولاه ) أي يصح التوكيل بالرجعة ( 1 ) ( ولو لها ) أي للمرأة فيوكلها برجعة نفسها ( 2 ) ( و ) لو راجع فضولي امرأة غيره فأجاز ذلك الغير فهل تصح بالإجازة ( في إجازتها نظر ) لأنا ان قلنا لا تصح فلأنها من توابع الطلاق والطلاق والعتاق لا تلحقهما الإجازة وان قلنا تصح فلان الطلاق والعتاق إنما لم تلحقهما الإجازة لكونهما استهلاكا ( 3 ) والإجازة لا تلحق الاستهلاكات والرجعة ليست باستهلاك فكان في الإجازة نظر قال عليه السلام والأقرب عندي أن الإجازة تلحقها ( 4 ) ( و ) إذا راجع الرجل زوجته فإنه ( يجب ) عليه ( الاشعار ) لها لان لا يقع منها نكاح بعد انقضاء العدة إذا جهلت الرجعة فلو راجعها واشهد خفية فتزوجت ردت له وعلى الثاني مهرها ( 5 ) ان وطئ ويؤدب الزوج الأول وشهوده ان قصدوا ( 6 ) ( ويحرم ) على الزوج قصد ( الضرار ( 7 ) ) للزوجة بالرجعة نحو ان يتركها إلى قرب آخر العدة فيراجعها ثم يطلق ( 8 ) لئلا تنكح ثم كذلك ( فصل ) في اختلاف
شرح
كان بعدها فقد صارت الزوجة ملتبسة بأجنبية فلا يصح تعينها ( 1 ) بل يرفع اللبس بطلاق اه‍ صعيتري لكن لو وطئ أحدهما بعد العدة فلا حد عليه وإذا مات استحقت كل واحدة نصف ميراث واستحقت نصف مهر ينظر ما وجه لزوم نصف المهر وهل يسقط لان الأصل براءة الذمة ( 2 ) بل يصح إذ قد راجع قرز ( 1 ) يقال ليس برجعة على جهة الاستقلال لأنه لو لم تتقدمه رجعة ثم عين أحدهن للغير بسؤاله أيتهن المراجعة لم تكن رجعة ( * ) بشرط أن يكون التعيين في العدة اه‍ صعيتري وعن سيدنا إبراهيم حثيث والمفتي ولو بعد العدة إذ قد راجع قرز ( 1 ) ويضيف المولى لفظا قرز ( 2 ) وتضيف إلى الزوج قرز ( 3 ) صوابه غير عقد ( 4 ) إذا كان عقدا اه‍ لي وقيل لا فرق وهو قوي اه‍ عامر يعني ان شبهت بالطلاق لم تصح وان شبهت بالنكاح صحت اه‍ غيث والمؤلف عليلم قوي ذلك واستضعف قول من شبهها بالطلاق لكونها تصح من الكافر ومن المرأة لما عرفه من قوة الشبه بالنكاح وليس من شرط المساواة للمشبه به في كل وجه اه‍ وابل ( * ) فائدة لا تلحق الإجازة من غير عقد الا الرجعة وقضاء الدين والقسمة اه‍ عامر وفائدة قضاء الدين الرجوع على المديون قر وفي إجازة الإجازة في البيع وفي القرض وإجازة الغبن وإجازة أحد الشريكين حيث استنفق أحدهما أكثر من الآخر وإجازة الوارث بما أوصى به الميت وإجازة قبض المبيع وإجازة السيد عتق مكاتبه وان لم يكن عقدا قرز والصدقة قرز ( * ) في العدة وقيل ولو بعد العدة لأنها كاشفة اه‍ حثيث وهبل قرز ( 5 ) الأقل من المسمى ومهر المثل ولا يتكرر المهر ما لم يتخلل التسليم قرز ( * ) لأن العقد باطل ( 6 ) أو علموا ولم ينكروا مع التمكن اه‍ نجري ( * ) الكتمان ( * ) وهذا حيث لم يعلم الحاكم بكتمانهم الا بعد الحكم بشهادتهم إذ لم علم قبل لم يعمل بشهادتهم الا بعد التوبة والاختبار ( 7 ) لقوله صلى الله عليه وآله لا ضر والا ضرار في الاسلام والمراد بالضر انك لا تبتدئ بالمضاررة والاضرار تضارر من يضاررك وقيل الضر ما تضرر به صاحبك وتنتفع منه أتت والضرار ما تضرر به من غير نفع وقيل هما واحد للتأكيد اه‍ نهاية ( 8 ) وكذا إذا
شرح الأزهار — صفحة 483 | الإمام أحمد المرتضى