تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
العاقل ان لم ينوها به ) اي إذا جامعها أو قبلها لشهوة ولم ينو بذلك كونه رجعة كان آثما إذا فعل ذلك وهو عاقل ( 1 ) واعلم أن لفظ الرجعة أن يقول راجعتك أو أرجعتك أو ارتجعتك أو راجعنا ( 2 ) أو تراجعنا هكذا ذكره أئمتنا عليهم السلام قيل ف ومن جملة ألفاظها لفظ الرد والامساك ( 3 ) قال مولانا عليلم أما لفظ الامساك ففيه نظر على مذهبنا ( 4 ) لان عندنا ان قوله تعالى فامساك بمعروف إنما هو بعد الرجعة ( و ) تصح الرجعة ( بلى مراضاة ) للزوجة وأوليائها وذلك حيث يكون مجمعا عليها بان لا تمر ثلاثة أطهار ولا ثلاث حيض ( 5 ) وأما المختلف فيها فلابد من رضائها ( 6 ) أو الحكم ( و ) تصح أيضا ( مشروطة بوقت ) نحو إذا جاء غد ( 7 ) فقد راجعتك فلا يثبت حكمها الا من فجر غد ( أو غيره ) أي وتصح أن تكون مشروطة بغير وقت نحو إذا جاء زيد فقد راجعتك ( 8 ) أو نحو ذلك من الشروط سواء كان الشرط حاليا أم مستقبلا ( 9 ) ( و ) تصح ( مبهمة ) ذكره أبوع على أصل يحيى عليه السلام ( 10 ) مثال ذلك أن يطلق اثنتين فصاعدا ثم يقول راجعت إحداكما أو إحداكن فان ذلك يصح ثم يلزمه ( 11 ) الحاكم أن
شرح
( 1 ) عالم ( 2 ) أو استنكحتك أو تزوجتك أو عقد النكاح قرز ( 3 ) واختاره في الهداية لان الامساك رجعة ( * ) مسألة وكنايتها كاعدت الحل الكامل بيني وبينك أو أدمت المعيشة بيننا الإمام ى ولا تنعقد بالكناية وان نواها كالنكاح ش بل ينعقد بها كالطلاق قلنا تشبيهها بالنكاح أولى اه‍ بحر ( 4 ) لا نظر قرز لان لفظ الامساك لاستدامة النكاح نحو أمسك عليك زوجك فيكون لفظ الامساك رجعة ( 5 ) وفي الصغيرة والآيسة لم يمر عليها ثلاثة أشهر وفي المنقطعة لعارض بان لا يمر عليها ثلاثة أشهر وان يشهد وان ينوي وان لا يقصد المضاررة وأن تكون بلفظ الرجعة وان لا تكون مبهمة وان لا تكون بالإجازة ولا من السكران وان لا تكون ثلاثا بلفظ واحد ويتصادقا على انقضاء العدة اه‍ راوع ( 6 ) أو رضاء ولي الصغيرة والمجنونة قرز ( * ) مع اتفاق المذهب والا فسيأتي ولتمتنع مع القطع ( 7 ) والعدة باقية اه‍ حثيث فان تقارنا سل المختار عدم الرجعة لان الرجعة إنما تقع عقيب حصول الشرط وهنا لم تقع عقيبه اه‍ مى قرز وعن عامر ولو بعدها الا إذا قال فقد راجعتك الآن وهذا الذي يحفظه سيدنا مع الاشكال عما يلزم فيه من تقدم المشروط على شرطه وسيدنا حفظه الله حفظ كلام عامر ( 8 ) ينظر فيمن قال لزوجته إذا جاء زيد فقد راجعتك الآن ثم تزوجت قبل مجئ زيد بعد انقضاء العدة هل تصح هذه الرجعة ويصح النكاح قبل مجئ زيد أم لا سل المختار صحة النكاح كما صرح به في البيان فيمن قال لزوجته أنت طالق اليوم إذا جاء غد طلقت بفجر غد المختار عدم وقوعه كما في البيان عن ص ش قرز وكذا لو قدم في العدة لم تصح الرجعة لأنه فيه تقدم المشروط على شرطه ( 9 ) أو ماضيا قرز نحو ان قد قام زيد ( 10 ) ومن أحكامها انها لا تتبعض بل تسري ويتأبد مؤقتها فحيث راجع ما يصح بالعقد عليه كالبضع يصح وفاقا وحيث راجع منها ما لا يصح العقد عليه فالخلاف في تشبيهها بالطلاق أو بالنكاح ( 11 ) ظاهر هذا انه يصح تعيين المراجعة وفيه نظر لان التعيين إن كان في العدة فهو بنفسه رجعة ( 1 ) وان