تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
جعلت الشرط أن تدخلي الدار بعد اليمين ( 1 ) فقالت المرأة بل قلت إن كنت دخلت فيما مضى فأنت طالق فالقول قول الزوج ( 2 ) و ) القول ( لمنكر الرجعة ) إذا وقع التداعي ( بعد التصادق على انقضاء العدة ( 3 ) ) وعلى مدعيها البينة لان الأصل عدمها ( لا ) إذا اختلفا في وقوع الرجعة ( قبلة ) أي قبل أن يتفقا على انقضاء العدة بل قال قد راجعتك فقالت إن العدة فقد انقضت ( فلمن سبق ( 4 ) ) بالدعوى ( 5 ) منهما ( في ) المدة ( المعتادة ) فإن كان ت المدة التي قد مضت يعتاد انقضاء العدة في مثلها كثلاثة أشهر فالقول قول من سبق فان سبق الزوج بالرجعة قبل أن تدعي المرأة انقضاء العدة فالقول قوله وان سبقت بدعوى الانقضاء فالقول قولها ( و ) إن كانت المدة لا تنقضي العدة في مثلها الا نادرا فالقول ( للزوج في ) صحة الرجعة في تلك الحال ( النادرة ( 6 ) ) فان بينت المرأة أن العدة قد كانت انقضت بطلت الرجعة والا صحت هكذا ذكر ابن معرف وحكى الفقيه س في تذكرته عن أبي جعفر وأبى ح والتقرير أن القول قولها في المعتادة وقول من سبق في النادرة * تنبيه لو أنكرت صحة الرجعة ثم أقرت بصحتها قال أبو حامد ( 7 ) قبل اقرارها ( 8 ) قال مولانا عليلم وهذا لا يبعد عندنا ( 9 )
شرح
في صفته كدخول الدار الكبرى ويقول الآخر الصغرى اه‍ ح فتح لفظا ( 1 ) المركبة من شرط وجزاء ( 2 ) والفرق بين هذه الصورة وصورة المجاز انهما اختلفا في الإرادة في صورة المجاز وهنا اختلفا في ايقاع اللفظ اه‍ أم معنى قرز ( 3 ) فان ادعى الزوج وأنكرت فعليها اليمين وتكون على العلم لأنها على فعل غيرها ذكره م بالله والفقيه س قرز ( 4 ) أو التبس قرز فان اتفق كلامهما في حالة واحدة فالقول قولها اه‍ ن لأنها مخبرة عن امر ماض فان علم تقدم أحدهما ث ثم التبس جاء على الأصلين هل يعتبر الأصل الأول أو الثاني فعند الهادي الثاني وعند م بالله الأول فيحكم بالرجعة عند الهادي لان الأصل الثاني النكاح والأول عدم النكاح وقيل على أصل الهادي عدم الرجعة وعلى العكس عند م بالله ( * ) وهل المراد به بالسبق بالدعوى عند الحاكم أو في ذات بينهما اختلف فقهاء اليمن فقال ابن العجيل نعم أي العبرة بالسبق عند الحاكم وقال الحضرمي الذي يظهر من كلامهم انهم لا يريدونه بل في ذات بينهما ( 5 ) بل بالانشاء قرز ( 6 ) ولو كانت معتادة لها اه‍ ح فتح ( * ) والنادرة من تسعة وعشرين إلى دون ثلاثة أشهر اه‍ ح فتح وح لي قرز ( 7 ) الجاجرمي ( 8 ) لا اقراره لأنه طلاق في الظاهر ( * ) والوجه في قبولها بعد الانكار ان الحق لله تعالى ان الاقرار المتقدم ليس محضا في تكذيب اقرارها لانكارها فيها مستند الأصل وهو عدم الرجعة فلعلها بعد ذلك عرفت حصول الرجعة بوجه فقبل منها وهذا ما لم يتصادقا على عدم الرجعة في العدة ولا عبرة بمصادقته بانقضاء العدة لأنه يمكن اجتماعه هو والرجعة قبل حصوله والله أعلم ( * ) يعني قبل ان يصادقها الزوج على صحة الرجعة اه‍ عامر ( 9 ) وظاهر ما سيأتي في الاقرار في قوله الا ما صودق فيه غالبا في