لزوجها مراجعتها عندنا وقال أبوح ان انقطع حيضها لتمام العشر فبانقطاعه وإن كان لدونها
فبالغسل أو التيمم وتصلى بالتيمم أو يمضى عليها وقت صلاة كامل ( 1 ) واعلم أنه لا فرق بين
ان تيمم ( 2 ) لصلاة أو لدخول مسجد أو لقراءة أو نحو ذلك قيل ع وان تيممت لصلاة ثم
وجدت الماء بعد الفراغ من الصلاة فبعد الوقت لا حكم لوجوده وقبل خروج الوقت إن كان
تيممها لنافلة فلا رجعة وأما إذا كان لفريضة كان لزوجها مراجعتها ( 3 ) ( وتصح ) الرجعة ( 4 )
( وان لم ينو ) سواء كانت باللفظ أم بالوطئ لكنه يأثم ( 5 ) مع الوطئ وقال ك بل تفتقر إلى النية
واعلم أن الرجعة تصح ( اما ) باللفظ ( 6 ) أو بالوطئ أو أي مقدماته لشهوة فحيث تكون باللفظ
لا تصح الا ( بلفظ العاقل ( 7 ) ) فلا تصح باللفظ من زائل العقل ( 8 ) ( غالبا ) احتراز من السكران
فان رجعته تصح قال في الوافي رجعة السكران كطلاقه ( 9 ) على الخلاف ( أو بالوطء أو أي
مقدماته لشهوة ( 10 ) فهي تصح ( مطلقا ( 11 ) أي ولو وقع منه ذلك وهو مجنون ( 12 ) أو سكران ( 13 )
أو نائم والمرأة طائعة أو مكرهة أو حائض أو محرمة كان رجعة في جميع ذلك ومقدمات الجماع
هي اللمس والتقبيل والنظر لشهوة ( 14 ) وعند ش لا تصح الرجعة بالوطء ومقدماته ( ويأثم ( 15 )
شرح
ح حفيظ ولا فرق بين أن تكون واجدة للماء أو عادمة اه بحر ( 1 ) اختياري واضطراري ( 2 ) ولو تطهرت
له اي للانقضاء صح اه ح فتح لأنها تستبيح بذلك التزويج اه ح لي قرز ( 3 ) قيل ف وفي هذا نظر
لان التيمم يبيح القراءة فكأنها تيممت لقراءة فتخرج من العدة وان لم تقرأ اه زهور قرز ( 4 ) مسألة
وتصح الرجعة بلى مهر فلو راجعها على مهرها لم يلزمه مهر لان الرجعة قد تمت بقوله راجعتك وقد
ذكر المنصور بالله انها لو أبرأته من مهرها ثم رده عليها لم يصح لأنه لا يعود الا بعقد جديد رواه
في التهذيب فيأتي هنا مثله اه صعيتري وفي الغيث إذا قال راجعتك على الف لزم إذ هو كالزيادة في المهر ( 5 )
حيث علم ( 6 ) ولا يسري ويكون لها أحكام النكاح في الواجب والمندوب والمكروه والمباح اه ح خمسمائة
( 7 ) وتصح بالكتابة والرسالة ومن الأخرس بالإشارة اه ح لي لفظا ( 8 ) وكذا المكره إذا راجع بالقول
قيل الا ان ينويه اه ح لي قرز ( 9 ) واما بعقد النكاح فقيل س تصح وقيل لا ( 10 ) الشهوة قيد لمقدمات
لا للوطئ فلا تشترط فيه الشهوة ( 11 ) لا بالخلوة اجماعا ( 12 ) ينظر ما الفرق بين القول والفعل في اشتراط العقل
وعدمه وقد بيض له في الرياض ولعل الفرق ان الوطئ تبطل به العدة في البائن فلم يفترق الحال بخلاف اللفظ ذكره
الصعيتري ينظر في الفرق لأنه قد تقدم ان العدة تستأنف ولو زنى بل الفرق في البائن فلا اعتراض
على الحاشية وقيل اخذ من بطلان الخيار في البيع من التقبيل هذا أولى لئلا يلزم في المقدمات إذ لا تبطل بها
العدة ( 13 ) أو مكره له فعل وفي ح لي ولو لم يبق له فعل كلو استدخلت ذكره وهو نائم اه ح لي لفظا وقال عامر إذا
بقي له فعل قرز ( 14 ) حيث هو نظر مباشر كما في البحر قر ز ( 15 ) ووجهه عزمه على وطئها وهي غير زوجة