تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
والآيسة ( 1 ) بثلاثة أشهر كما تقدم فلا يخالف هذا لاستبراء مدة العدة ( الا ) في صورة واحدة وهي ( أن لمنقطعة الحيض ( 2 ) ) من هؤلاء الثلاث ( لعارض ( 3 ) حكم آخر وهو استبراؤها ( 4 ) ( أربعة أشهر وعشرا ) بخلاف المطلقة فإنها تربص إلى مدة اليأس كما تقدم ( وأم الولد ( 5 ) إذا ( عتقت ) باعتاق سيدها لم يجز نكاحها ( 6 ) حتى تستبرئ ( بحيضتين و ) ان عتقت بعد موت سيدها ( ندبت ثالثة للموت ) وقال ش أنها تستبرئ بحيضة للعتق والوفاة وقال أبوح بثلاث حيض وكذا عن زيد بن علي ( 7 ) والباقر والصادق والناصر قال عليلم فان انقطع حيضها لعارض فكالمستبرأة للبيع في العتق والموت ( 8 ) ( والمعتقة ( 9 ) تستبرئ ( للوطئ بالنكاح بحيضة ( 10 ) واما العقد فيجوز قبل الحيضة ( ولو لمعتق ) أي ولو كان المعتق هو الذي أراد نكاحها فإنه يجب عليه أيضا استبراؤها للوطئ كالأجنبي إذا وقع العتق ( عقيب شراء ونحوه ) من إرث أو نذر أو هبة أو سبي فاما لو كان العتق متراخيا عن الشراء بحيث قد مضى قدر مدة الاستبراء سقط وجوب الاستبراء عن المعتق
( فصل ) في الرجعة وما يتعلق بها واعلم أن الرجعة لا تصح الا بشروط أربعة الأول قوله ( ولمالك الطلاق فقط ( 11 )
شرح
( 1 ) فائدة اما لو بلغت أحد هذه الثلاث وقد استبرأت بشهرين هل تستأنف بالحيض كالمطلقة وكذا لو استبرئت بحيضتين ثم آيست عن الحيض هل تبنى قال عليلم لم أقف فيه على نص الا ان الأقرب انها تبنى على ما مضى اه‍ نجري وقال سيدنا انها تستأنف اه‍ لي وهو ظاهر الاز قرز ( 2 ) واما الناسية ولوقتها وعددها فقياس ما تقدم في استبراء الأمة أن تكون مثلها وقيل أربعة أشهر وعشرا وعلى قياس قول المفتي أنه قال فيما مضى تستبرأ بشهر فيكون هنا بثلاثة أشهر ( 3 ) غير معروف اه‍ ع حثيث وفي الصعيتري لا فرق قرز ( 4 ) وكذا الناسية لوقتها قرز ( 5 ) لا المدبرة فلا عدة عليها اه‍ ن ( 6 ) لغير سيدها ( 7 ) وإذا كانت آيسة بشهرين والثالث ندب وأربعة أشهر وعشر وفي حق المنقطع حيضها لعارض ووضع الحمل في الحامل وهو مزيد من المؤلف رحمه الله تعالى وتمام عدة المعتدة حيث طلقها زوجها ثم أعتقها سيدها اه‍ ح فتح معنى وإنما كان استبراؤها بحيضتين قياسا على بيع الأمة لأنها تستبرأ بحيضة على البائع وأخرى على المشتري والجامع زوال الملك اه‍ ح أثمار قرز ( 7 ) لوجهين الأول ان ذلك مروي عن علي عليلم أنه قال أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد بثلاث حيض وحمله الأصحاب على الاستحباب ( 9 ) من أنه إذا انقطع فبأربعة أشهر وعشر ( 10 ) ما لم يكن زوجها اشتراها وأعتقها لم يجب عليه استبراؤها للنكاح قرز ( 11 ) أو شهر في الآيسة والصغيرة والمنقطعة بأربعة أشهر وعشر وبوضع الحمل إن كانت حاملا أو تمام العدة اه‍ ح لي قرز ( * ) بالأصالة ليخرج المملك قرز والوكيل بالطلاق لم يفوض فتصح رجعته قرز