حكمنا بصحته ( 1 ) لأنه لو جعل بدله ( 2 ) انشاء لصح وحكمنا بالعزل عقيب الحكم بوقوع الطلاق
باب الخلع
( 3 ) ( إنما يصح ) بشروط أربعة الأول أن يقع ( من
زوج مكلف ( 4 ) مختار أو نائبه ( 5 ) ) قال عليلم فقولنا زوج احترازا من غير الزوج فإنه لا يصح
منه المخالعة للأجنبية كما لا يصح طلاقها ولا المطلقة ( 6 ) ولو كان الطلاق رجعيا وقولنا مكلف
احترازا من الصبي والمجنون ( 7 ) فإنهما لا يصح خلعهما وفي السكران ( 8 ) الخلاف وقولنا مختار
احترازا من المكره فإنه لا يصح خلعه كطلاقه وقد دخل في هذا القيد انه يصح المخالفة من
كل زوج جمع هذه القيود سواء كان ارا أم عبدا صحيحا أم مريضا محجورا أم غير محجور
وهكذا يصح من نائبه وهو وكيله لان من تولى شيئا صح منه أن يوكل فيه كما سيأتي إن شاء الله
تعالى * الشرط الثاني أن يكون الخلع بأحد أمرين الأول أن يأتي في لفظه ( بعقد ( 9 ) وهو ما أتى
فيه بالباء نحو أنت طالق بألف أو بعلي نحو على ألف أو باللام نحو أنت طالق لألف وهكذا
إذا قال خالعتك على ألف ( 10 ) أو بارأتك عليه قال ص بالله ومن هذا لو قال طلاقك بصداقك ( 11 )
شرح
اقراره بالفعل وحال تلفظه بالاقرار هو باق على الوكالة فلذلك صح تصديقه ( 1 ) اي الطلاق ( 2 ) اي
بدل الاقرار طلاقا ( 3 ) الخلع في اللغة مشتق من الخلع بفتح الحاء لان كل واحد من الزوجين
لباس لصاحبه وفي الشرع عبارة عن الفرقة بمال اه صعيتري والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع
اما الكتاب فقوله تعالى فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ومن السنة
رواية حبيبة بنت سهل حيث قالت لا انا ولا أنت اني لا أطيقه بغضا واني أكره الكفر ( ) بعد الاسلام
وقالت يا رسول الله كلما أعطاني فهو عندي فقال صلى الله عليه وآله خذ منها فأخذ منها وجلست
في أهلها واختلعت اه بحر ( ) يعني كفر نعمة الزوج وجحدها ( * ) فائدة يصح دخول الشرط
في الخلع ولو كان عقدا كأن يقول أنت طالق على الف ان دخلت الدار فإنه يصح ويعتبر قبولها في
المجلس ويجوز تأخر الشرط عنه فان قال أنت طالق على الف ان شئت اعتبر القبول والمشية في
المجلس لان المشية تمليك اه بحر ( 4 ) وهل يصح توكيل المرأة بالخلع فيه تردد الإمام ى لا لش ؟
لا يصح إذ هو عقد معاوضة كالبيع قلت وهو المذهب إذ لا دليل على المنع بخلاف النكاح اه بحر
( 5 ) ولو هي اه بحر قرز ( * ) ويصح ان يتولى طرفي الخلع واحد اه ع ولو امرأة اه هداية أو المخالعة قرز
( * ) به اه تذكرة وح فتح أو يكون مفوضا ( 6 ) لان فيه طلاقا كامنا والطلاق لا يتبع الطلاق ( 7 )
ولو مميزين ( 8 ) والسكري حكمها حكمه قرز ( * ) يصح ولو عقدا خلاف ما في البيان في العقد قرز
( 9 ) اي ايجاب ( 10 ) قال م بالله ويصح بلفظ البيع ويكون كناية وصورته أن يقول بعت منك نفسك
بألف أو اشريتي مني نفسك بألف وكذا لو قال الغير بعت منى زوجتك بكذا فقال بعت أو نعم ونوى
طلاقها ذكره م بالله وحيث أراد البيع أو لم يرد شيئا لا يقع شئ اه ن قرز ( 11 ) مطلقا ويبرأك إذا