تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
أو كبيرا ووكله بالقبول أو أجاز ( 1 ) * واعلم أنا إذا جعلنا النصف الذي للابن من جملة عوض الخلع فلا رجوع لها فيه لأنه عقد معاوضة ( 2 ) وإن قلنا إن الخلع بالقدر الذي صار إلى الزوج فقط ( 3 ) نظرنا في الابن فإن كان من غيرها كان لها ان ترجع فيما وهبته له ( 4 ) وإن كان منها وهو بالغ فلا رجوع لأنه رحم وإن كان صغيرا ثبت الرجوع على أصل محمد بن يحيى عليلم لا على أصل م بالله كما سيأتي في كتاب الهبة قوله ( غالبا ) احترازا من أن يخالع العبد زوجته ( 5 ) فإنه يصح مع كون العوض يصير إلى سيده ( 6 ) * واعلم أن عوض الخلع قد يكون من زوجته وقد يكون من غيرها فحيث يكون ( من زوجته ( 7 ) ) لا يصح الخلع الا بشرطين أحدهما أن تكون الزوجة ( صحيحة التصرف ( 8 ) ) وذلك بأن تكون بالغة عاقلة ( 9 ) حال عقد الخلع فلو كانت صغيرة أو مجنونة لم يصح ( 10 ) الخلع بعوض منها ( 11 ) ومتى كانت صحيحة التصرف صح الخلع بالعوض من مالها ( ولو ) كانت ( محجورة ) عن التصرف فيه بمعنى انه حجر عليها الحاكم لأجل دين عليها
شرح
الخلع الا بان يملك ذلك الغير ذلك البعض لا لكونه عوض الخلع بل لكونه مشروطا ذكر ذلك في الغيث ( 1 ) فإن لم يجز أو لم يقبل لم يقع الخلع قرز ( 2 ) والظاهر أن الطلاق لا يقع الا بعد قبول الهبة لان المقصود صحتها لا مجرد لفظها اه‍ ن وكب وقال الدواري بل قد وقع الخلع وإنما القبول لنفوذ الهبة وكذا نقل عن ض عامر ولم يجعل م بالله سؤال الزوج في هذه يغني عن القبول قيل ف والوجه فيه انه جاء بسؤال للهبة مشروطا وهو قوله إذا وهبتني فأنت طالق ولم يجعل ذلك سؤالا كافيا عن القبول وكذا إذا جاء بلفظ العقد نحو على أن تهبيني فإنه لا يغني عن القبول اه‍ كب ( 3 ) وهو الصحيح لأنا لو جعلناه من جملة عوض الخلع صح أن يكون العوض صائرا جميعه إلى غير الزوج إذ لا فرق بين الكل والبعض ومثله في الغيث والبحر ( 4 ) وقبل لا يصح الرجوع لأنه في مقابلة عوض وقد حصل وهو طلاقها خلعا قرز ( 5 ) وإذا كان العوض من السيد حيث يزوج أمته بعبده لزم ويسقط الا ان يشرط العوض لسيده فلا يقع الخلع لعدم وقوع شرطه قرز ( 6 ) ويجب دفع المال إليه لأنه المستحق فان سلم إلى العبد لم يبرأ الا أن يكون مأذونا ( 7 ) ولو سكرى قرز ( 8 ) فلو خالع عن الصغيرة أبوها ( 1 ) وضمن المهر كان الطلاق رجعيا ( 2 ) وكان للمرأة إذا بلغت ان تطالب الزوج وهذا إذا لم يحل الزوج امرأته على الأب بمهر ابنته عليه فاما لو أحالها بمهرها على الأب وقبل الأب وكان مليا وقت الإحالة وفيا بقضاء ابنته لم يكن لها ان تطالب الزوج إذا بلغت بشئ اه‍ دواري وكان خلعا اه‍ ح بحر ( 1 ) هذا على قول السيدين في أنه لا يلزمه الا إذا ضمن فاما على اطلاق الهادي عليلم فهو لازم ولو لم يضمن اه‍ ان قرز ( 2 ) وفي كب يكون خلعا عند الهادي لأنه يصح العوض الغير قرز ( 9 ) مختارة قرز ( 10 ) قوي ولا يكون رجعيا أيضا ذكره في الغيث وفي تعليق الفقيه س عن الوافي يقع رجعيا لأنه علقه بالعوض ولا حكم لبذلها العوض ولأنه لا حكم لقبولها ولا يقع عوض ولا قبول صحيح فلا يقع الطلاق أصلا اه‍ بهران ( 11 ) ولو من
شرح الأزهار — صفحة 435 | الإمام أحمد المرتضى