للطلاق وإنما يصح الرجوع عن الوكالة ( ما لم يحبس ( 1 ) ) فان حبس لم يصح الرجوع
وصورة التحبيس أن يقول وكلتك على طلاق زوجتي ومتى عزلتك ( 2 ) عن هذه الوكالة فأنت
وكيلي أيضا في ذلك ( الا ) إن ينقض التحبيس ( بمثله ) فإنه ينتقض وصورة ذلك أن يقول كلما
صرت وكيلا صرت معزولا فلا يبقى وقت يصير فيه وكيلا الا ويصير معزولا ( 3 ) وهذه
الحيلة في عزل الوكيل بعد تحبيس الوكالة أو يعزل الوكيل نفسه ( 4 ) ولو أن الزوج طلق كان
طلاقه عزلا للوكيل ( 5 ) ( ومطلقه ( 6 ) لواحده على غير عوض ( 7 ) وصورة المطلق أن يقول طلقها
أو وكلتك تطلقها أو طلقي نفسك أو وكلتك على طلاقك فلا يصح من الوكيل في الصورتين ( 8 )
أن يوقع الا واحدة ( 9 ) لا أكثر ولو كان الموكل ممن يقول بالثلاث ( 10 ) ولا يصح أن يطلق ( 11 )
شرح
فكذلك عن فعل وكيله لأنه قائم مقامه قرز ( 1 ) بكسر الباء ( 2 ) وفي الفتح اتى بكلما قرز ( 3 ) وهل
يصح توكيله بعد قال سيدنا لا يصح فعله لأنه وان و ؟ انعزل في الوقت الثاني ذكره في حاشية
في الزهور وقال شيخنا يصح التوكيل وينعزل عقيبه ( 4 ) في وجه الأصل أو علمه قرز لا المملك فلا
يعزل نفسه ( * ) هذا صحيح في صورة الكتاب واما لو قال كلما انعزلت صرت وكيلا لم ينعزل بعزل
نفسه اه مى قرز ( 5 ) وللملك قرز ( * ) في غير المجلس ( * ) لان التوكيل ينصرف إلى الطلقة الأولى وقد
استوفاها الموكل اه زهور ( * ) ولو محبسا لان العموم إنما يتناول العزل لا الفعل الموكل فيه اه ح فتح
وكلامه صحيح في الثالثة لا في غيرها مع كلما اه شكايدي ( 6 ) فلو طلقها اثنتين أو ثلاثا لم يقع شئ واما
لو طلقها بألفاظ وقعت واحدة عند م بالله وعند الهادي عليلم واحدة قرز ( 7 ) فلو طلقها بعوض كان موقوفا
على الإجازة إن كان عقدا لا شرطا قرز ( * ) فلو كان مفوضا طلق أكثر من واحدة وعلى عوض اه
ح لي قرز ( 8 ) التحبيس والمطلق ( 9 ) واما الوكيل بالثلاث فهل يكون وكيلا بالرجعة من غير ذكرها فيه
احتمالان أحدهما أنه يكون وكيلا بها لأنه لا يمكنه امضاء ما وكل به من دونها الثاني انه لا يكون توكيلا بل
متى حصلت الرجعة من زوجها كان للوكيل ايقاع الطلاق الثاني وكذا الثالث بعد الرجعة من الزوج اه
صعيتري ولو وكله بثلاث فطلق واحدة وقعت كما وقعت في عكسه اي إذا امر ان يوقع الثلاث
بألفاظ وان امره ان يوقع الثلاث بلفظ واحد فقيل إنها تكون واحدة أيضا لأنه بعض ما امره به
وقيل لا يقع لأنه خالف اه كب هذا التعليل بأنه خالف مستقيم على القول بأنه يصح التوكيل
بالبدعي يستقيم حيث قال ثلاثا للسنة واما على ظاهر الاز في الوكالة فالوجه انه لا يصح
التوكيل بالبدعي حيث وكله به لا لو أطلق فطلق بدعيا فيقع حيث مذهب الموكل وقوعه اه ح لي
لفظا من الوكالة قرز ( 10 ) فلو وكله بالثلاث فافرد أو العكس فوجهان لا يقع شي للمخالفة ويقع حيث أفرد لا العكس وقرره مى ( 11 ) ولو قبل الدخول أو ثالثة اه ن ولا يصح أيضا