تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
أو ببراءك فقالت أبرأت ( 1 ) للعرف ( 2 ) الشرط الثالث أن يكون الخلع معقودا ( على عوض مال ( 3 ) أو في حكمه ) فالمال واضح وأقله ما يتمول في العادة ( 4 ) فلا يصح خمرا ولا خنزيرا لمسلم والذي في حكمه ما يصح ان يعقد عليه الإجارة نحو أن يقول طلقتك على أن تخيطي لي قميصا ( 5 ) أو على أن تحمل لي كذا إلى ارض كذا أو نحو ذلك فلو لم يكن مالا ولا في حكم المال لم يكن خلعا ( 6 ) نحو أن يقول على أن تدخلي الدار ( 7 ) أو على أن لا تكلمي فلانا أو على أن لا تزوجي فلانا ( 8 ) ونحو ذلك ( 9 ) الشرط الرابع أن يكون العوض ( صائرا ( 10 ) أو بعضه إلى الزوج ) فلو كان كله لغير الزوج نحو أن يقول طلقتك على ألف لزيد أو نحو ذلك لم يكن خلعا ( 11 ) بل إذا قبلت طلقت رجعيا ( 12 ) فاما لو كان بعضه له وبعضه لغيره نحو أن يقول على أن تهبيني نصف كذا ونصفه لابني ( 13 ) ففعلت فإنه خلعا بقدر خصته ويقبل الهبة له ولابنه إن كان صغيرا ( 14 )
شرح
كان في ذمته قرز ( * ) وكذا قال بشرط البراء فهو عقد في وضع الشرع لأجل الباء ؟ الزائدة ولكنه قد صار في العرف مستعملا بمعنى الشرط لأغلب الأحوال لأنهم يقصدون الشرط اه‍ كب ولا يقع الطلاق الا بحصول الشرط في المجلس أو في مجلس بلوغ الخبر الا ان يريد متى حصل الشرط قريبا أو بعيدا كان شرطا محضا قرز ( 1 ) أو قبلت قرز ( 2 ) كما في ثلاثا للسنة وان لم ينطق بآلات الشرط اه‍ تكميل ( 3 ) مظهر قرز لا مضمر ( 4 ) ماله قيمة في القيمي وما لا يتسامح بمثله في المثلي اه‍ ح فتح قرز ( 5 ) إذا كان الثوب معينا لزمها أدنى خياطة فيه وان لم يكن معينا فما يقع عليه اسم الثوب واسم الخياطة لزمها اه‍ شرفية قرز ( 6 ) ( فائدة ) إذا باع زوجته من رجل اخر بزوجته وزيادة بقرة معينة أو غير معينة وقيل الاخر طلقت زوجة الذي شرط زيادة البقرة واستحق تلك البقرة وكان طلاقا خلعا وتطلق زوجة الآخر طلاقا رجعيا اه‍ بحر مع النية قرز ( 7 ) حيث لم يكن لمثله أجرة والأصح كان للزوج غرض والا لم يكن خلعا صحيحا يقال إذا سقطت الأجرة فقد صارت إلى الزوج لأنه الآمر ( 8 ) قال في بعض الحواشي هذه من صور الدور والقوي ما في الكتاب يقع الطلاق بالقبول كما يأتي ولها الخيار في التزويج يستقيم إذا كان شرطا وصورته لو قال بشرط الا تزوجني فلانا فإنه يكون عقدا إذا قبلته طلقت قرز ( 9 ) الهبة ( 10 ) بالجر لعوض وبعضه بالرفع عطف على الضمير في صائر العائد إلى العوض على مذهب الكوفيين في عدم اشتراط التأكيد للضمير واما على مذهب البصريين فلا يستقيم ( 11 ) في العقد لا في الشرط فلا يقع شئ قرز ( 12 ) ويرجع مع البقاء والتلف ان سلمته ظانة انه قد لزمها وان سلمته عالمة بعدم اللزوم لم ترجع به الا مع البقاء قرز ( 13 ) إذا كان معينا وإن كان في الذمة لم تصح الهبة للابن لأنه لا تصح هبة الدين الا لمن هو عليه ( 14 ) اما لوقوع الخلع فقد وقع اه‍ مفتي لقبوله الهبة لنفسه لا لو قبل لابنه فقط لو يقع الخلع بل طلقة رجعي وفي كب لابد من القبول لصحة الطلاق لان البعض لغير الزوج إذا لم يكن من جملة عوض الخلع فقد شرط له فلا يقع