تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
بعوض ( و ) التوكيل ( يصح تقييده ( 1 ) ) بالشرط نحو أن يقول إذا جاء زيد فقد وكلتك تطلق امرأتي ( وتوقيته ( 2 ) ) يصح أيضا نحو أن يقول وكلتك أن تطلقها غدا أو بعد شهر ( 3 ) أو نحو ذلك ( و ) إذا اختلف الأصل والوكيل في وقوع الفعل وعدمه كان ( القول ( 4 ) بعد ) ذلك ( الوقت ( 5 ) ) حيث وقع الاختلاف بعده ( للأصل ( 6 ) ) وهو الموكل ( في نفي الفعل ) لان الوكيل بعد مضى الوقت قد انعزل والظاهر أنه لم يكن قد طلق في ذلك الوقت المؤقت لان الأصل عدم الطلاق ( لا ) ان اختلفا في ( حاله ) أي حال الوقت ( فللوكيل ( 7 ) ) أي فالقول قول الوكيل في أنه قد طلق لأنه في ذلك الوقت غير منعزل وإذا كان غير منعزل صح منه الانشاء في تلك الحال ومن صح منه الانشاء صح منه الاقرار ( 8 ) فالحيلة من الموكل أن يقدم عزل الوكيل على المخاصمة لأنه بعد العزل لا يصح منه الانشاء فلا يصح إقراره وقد أورد ( 9 ) على المذهب في هذه المسألة سؤال وهوان يقال إن الوكيل ينعزل بالفراغ مما وكل فيه فإذا ادعى انه قد كان فعل في الوقت قبل حالة التخاصم فقد أقر على نفسه أنه معزول وإذا كان معزولا في الحال لم يصح منه الانشاء فلا يصح اقراره والجواب عن ذلك إنا حالة اقراره ( 10 )
شرح
من المملك يطلق بعوض قرز ( 1 ) وكذا التمليك في الصورتين معا قرز ( 2 ) الأولى في العبارة ان يقال ويصح تقييدهما وتوقيتهما ( * ) والتمليك في الطلاق يتقيد بالوقت ذكره في كب خلاف ش ذكره في كتبهم وذكره في ح الأثمار انه لا يصح تقييد التمليك في غير المشية وهو ظاهر الاز ( 3 ) ينظر فان قوله بعد شهر تعليق وليس بتوقيت والتوقيت أن يقول وكلتك ان تطلقها في هذا الشهر اه‍ ح فتح قرز ( 4 ) فلو التبس العزل وطلاق الموكل فالاعتبار بالأصل الثاني وهو بقاء الوكالة عند الهدوية وعند م بالله الأصل الأول وهو عدم وقوع الطلاق فان اتفق العزل والطلاق فالطلاق أولى لان العزل إنما يقع عند تمام اللفظ وعند تمامه قد تم الطلاق وأيضا فاقرار الوكيل اخبار عن أمر متقدم ( 5 ) أو بعد العزل اه‍ هداية قرز ( 6 ) هذا عام في الطلاق وغيره قرز ( 7 ) من غير يمين قرز ( * ) ولا يصح بينة الزوج بان الوكيل لم يطلق لأنها على نفي ولا على اقراره بأنه لم يطلق لأنه اقرار على الغير وهي الزوجة الا أن تكون البينة على اقرار الزوجة اه‍ برهان قرز ( 8 ) الا أن يكون الخلاف بين الأصل والوكيل بعد موت الزوجة فالقول قول الأصل لان الوكيل في تلك الحال لا يصح منه الانشاء ولفظ ح لي فلو ادعى المملك أو الوكيل انه قد طلق وقد ماتت الزوجة لم يقبل الا ببينته اه‍ ح لي قرز ( 9 ) الفقيه ف والجواب له ( 10 ) وفي الصعيتري ما لفظه الجواب من وجهين أحدهما ان تصديقه مؤاخذة للموكل بما عنده من أن الوكيل لم يفعل فهو باق على الوكالة والثاني انه لم ينعزل الا بعد