له ( فيهما ولا ) يصح ( تكرار ) الطلاق من الملك لأنه لا يملك بالتمليك الا واحدة فإذا
قال طلقي نفسك إن شئت أو متى شئت لم يكن لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة فإذا
راجعها لم يكن لها تكرار الطلاق وهكذا الأجنبي وهكذا سائر التمليكات ( 1 ) المشروطة
وغيرها ( الا ) المشروط ( بكلما ( 2 ) نحو أن يقول طلقي نفسك كلما شئت أو طلقها كلما شئت
فان التمليك هاهنا يقتضى التكرار ( واما بتوكيل ( 3 ) ) هذا هو القسم الثاني من قسمي
التولية وصورته أن يقول وكلتك على طلاق نفسك ( 4 ) أو يقول لأجنبي وكلتك أن تطلقها
( ومنه ) أي ومن التوكيل ( أن يأمر به ) أي بالطلاق ( لامع إن شئت ) فإذا قال طلقي نفسك
أو طلقها ولم يقل إن شئت ( 5 ) ( ونحوه ) إذا شئت أو متى شئت أو كلما شئت كان أمره بالطلاق
توكيلا لا تمليكا والتوكيل بالطلاق يخالف التمليك ( 6 ) ( فلا يعتبر المجلس ) في التوكيل بل للوكيل
أن يطلق في المجلس وغيره ( 7 ) ( ويصح ) من الموكل ( الرجوع ) عن الوكالة بأن يعزله ( قبل الفعل ) ( 8 )
شرح
واما بالفعل فيصح من الزوج كما في الطلاق المشروط ولو كانت ثالثة ذكره م بالله والفقيه ى وهو
المذهب وفي ح الفتح والمذاكرة لا يبطل التمليك ومن سبق منهما في الثانية صح منه وهل يصح من
المملك ان يوكل يصح قرز ( * ) والرجعة في الطلاق إلى الزوج في التمليك والتوكيل في الأصح اه ن والحيلة
في عدم وقوع طلاق المملك أن يقول أنت طالق قبيل ان يقع عليك طلاق من المملك اه ح لي معنى
( * ) فان قيل لم لا يصح الرجوع فيه كما يصح الرجوع في تمليك المال فلعله يقال بان الطلاق اسقاط
والاسقاط لا يصح فيه الرجوع بخلاف التمليك للمال فالرجوع فيه صحيح لأنه اثبات وليس
باسقاط اه تبصرة الا ان يتفاسخا اه عامر قرز وقيل لا يصح التفاسخ إذ يتضمن من جهة الزوج
الطلاق ( * ) ولو قبل القبول قرز ( 1 ) ينظر ما أراد بسائر التمليكات إلى اخره لعل يريد العتق والرجعة
والنذر بالمال والهبة ونحوها ( 2 ) لا يأتي خلاف م بالله في متى هنا لأنه استثناها فيما تقدم بقوله غالبا
( 3 ) ومن حلف لأطلق زوجته ثم وكل به غيره فإنه يحنث وإذا ملك غيره طلاق زوجته لم يحنث لان
الوكيل نائب عن الموكل بالطلاق والمملك ليس بنائب عمم ملكه اه ن معنى ( * ) وإذا وكل زوجته
بالبينونة وقالت ابنتك صح لا لو قالت طلقتك إذ يوصف بالأول لا بالثاني قرز ( 4 ) وكنايته كناية
التمليك فتعتبر النية ( 5 ) وما تعلق بمشية الوكيل فهو تمليك ولو كان بلفظه التوكيل ذكره في البستان
قرز فلو قال إن شئت وشاء فلإن كان توكيلا اه غيث ولو بلفظ التمليك قرز لأنه علقه بمشيت المملك وغيره
( 6 ) وإنما أخرجت المشية التوكيل إلى التمليك لان التعليق بها كالتصريح بالتمليك لان المالك يتصرف في
ملكه متى شاء كما ذكره في الغيث اه ح فتح ( 7 ) الا ان يوقت ( 8 ) لان فعل الوكيل مستند إلى امر الموكل أو اذنه
فإذا عزل بطل الأمران بخلاف ما لو عزله بعد الفعل فكما أن الموكل إذا رجع عن الطلاق بعد أن فعله لم يصح