تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
نفسها أو اختارت نفسها ( 1 ) أو طلقها ذلك الشخص الذي ملك طلاقها في غير مجلس التمليك لم يقع شئ الا بتجديد لفظ التمليك ( 2 ) في المجلس الثاني الشرط الثاني ان يقع الاختيار والطلاق في ذلك المجلس ( قيل الاعراض ( 3 ) فاما لو تكلمت أو فعلت فعلا يدل على أنها معرضة عن قبول التمليك ورادة له لم يصح منها الاختيار بعد ذلك ولو كانت في المجلس فلو قام الزوج ( 4 ) وبقيت ففي الوافي والزوائد هي على خيارها ( 5 ) وقال الأستاذ بل يبطل خيارها ( 6 ) قال و ؟ ح
شرح
لا يصح منه لابد قد ملكه ثم رجع لما الزم ما الزم ولهذا ذكرناه تصريحا خشية أن يكون قد حفظه عنه من حفظ فأصغى إليه والامر ظاهر لا غبار عليه اه‍ ح فتح ( ) والمملك باق على حاله فيطلقها ان شاء بعدان قد استرجعها الزوج وعن حثيث التمليك ينصرف إلى الأولى فان طلقها الزوج بطل التمليك ومثله في الزهور قرز ( * ) أو مجلس بلوغ الخبر إن كان غائبا قرز ينظر في مجلس علمه ( 1 ) فان اختارت الزوج فواحدة رجعية اه‍ نجري ( 2 ) ولابد من القبول حيث يكون عقدا ولا يعتبر المجلس ( 3 ) من المملك ( * ) وفي ح الفتح ما لفظه المؤلف فيعتبر في الاثبات بلفظ التمليك القبول في المجلس ( ) قبل الاعراض فقط وهو حكم لازم لكل تمليك إذ يعتبر الايجاب والقبول فاعتبر ذلك المؤلف وان تأخر الطلاق إلى بعد المجلس إذا قيد التمليك بقبوله فافهم اه‍ ( ) يقال هذا الطلاق متضمن للقبول اه‍ مى قرز وفي ح لي ولا يفيد قبول التمليك في المجلس قبل الاعراض ثم يوقع الطلاق في غير المجلس في الأصح اه‍ ح لي وهو ظاهر الاز قرز ( اعلم ) انه لا يخلو اما أن يكون التمليك موقتا نحو ملكتك طلاقها شهرا أو يوما فله ان يطلق في جميع ذلك الوقت مرة واحدة فقط وظاهر قولهم إن ذلك له وهو لو لم يقبل ولو اعرض قرز وهذا منصوص عليه وأما إذا كان التمليك مطلقا نحو ملكتك طلاقها فقال الإمام المهدي عليلم ان له المجلس فقط قبل الاعراض والذي في الزهور وغيره وقرره في الأثمار وشرحه وهو المعمول عليه انه إذا قبل في المجلس قب الاعراض صار مالكا للطلاق فيطلق في المجلس أو غيره طلقة واحدة واما قوله إن شئت وأمرك إليك واختاريني أو نفسك فلم يوقف على قول لأهل المذهب انه إذا قبل أو قبلت فيكون كالأول بل ظاهر كلامهم انه يعتبر المجلس قبل الاعراض والله أعلم وفي كب في الموقت معنى ما ذكرنا وفي غيره معنى ما قلنا في التمليك المطلق وهو المعمول عليه اه‍ سيدنا عامر رحمه الله ( * ) هذا إذا كان مطلقا لا موقتا فيقع فيه ولو اعرض اه‍ كب معنى بعد أن قبلت في المجلس فلها ان تطلق نفسها في مدة التوقيت اه‍ ح لي وقد ذكر معناه في الزهور وظاهر قولهم إن ذلك له ولو لم يقبل ولو اعرض وهذا منصوص عليه قرز ( 4 ) بخلاف سائر التمليكات وسائر العقود ( ) والفرق انه لا يصح الرجوع هنا وفي المعيار سوا بينها وجعل العبرة بمجلس القابل ( ) فلعلها تبطل بقيام ( ) المبتدئ قبل جواب المجيب لأنه يصح الرجوع فيها وقيامه كرجوعه اه‍ ان ( 5 ) ووجهه انه لا صحيح رجوعه هنا قرز ( 6 ) لان من شرط قبول كل عقد أن يكون قبل افتراق المتعاقدين اه‍ غيث ومثل قول الأستاذ في الزهور
شرح الأزهار — صفحة 428 | الإمام أحمد المرتضى