فلو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلت المرة الأولى طلقت ( 1 ) فان راجعها ثم دخلت
مرة أخرى طلقت وكذا لو راجعها ثم دخلت ثالثة طلقت الثالثة وبانت قال ( م ) بالله ( ومتى )
تقتضي التكرار أيضا كما تقتضي كلما ( غالبا ) احترازا من بعض صور متى فان م بالله وغيره ( 2 )
لم يجعلها فيها للتكرار وذلك حيث يقول الرجل لامرأته طلقي نفسك متى شئت فإنها هنا
لا تفيد التكرار ( 3 ) فإذا طلقت نفسها مرة لم يكن لها أن تطلق نفسها بعد ذلك الوقت بخلاف
ما لو قال لوكيله ( 4 ) طلقها متى شئت ( 5 ) أو زوجها متى شئت فان م نص على أن له يطلقها مرارا
ويزوجها مرارا قال مولانا عليلم والصحيح عندي ان متى لا تفيد التكرار في حال من الأحوال
وإنما وهي ظرف زمان بمنزلة حين ( 6 ) وهو الذي يقتضيه أصول علم العربية ( ولا ) شئ من آلات
الشرط يقتضي ( الفور ( 7 ) ) بل التراخي فإذا قال متى دخلت الدار فأنت طالق طلقت متى
دخلت ولو تراخت زمانا طويلا وهكذا ان دخلت وإذا دخلت وكلما دخلت كلها للتراخي
شرح
بكلما يعرف انها تقتضي التكرار والا لم يقع الا مرة واحدة كالطلاق بالعجمي اه مفتي قرز ( * ) نفيا
واثباتا فإذا لم تدخل عقيب النطق في النفي طلقت ثم كذلك بعد كل رجعة قرز ( * ) وهذا حيث لا نية
فان نوي وصادقته دين ظاهرا والا فالظاهر التكرار قرز ( 1 ) بفتح اللام وضمها غلط اه ح بهران
( 2 ) الهادي ون ( 3 ) وإنما فرق م بالله بين التمليك والتوكيل لان التكرار المجالس حاصل في التوكيل
قبل دخول متى فلما دخلت أفادت العموم في الافعال بخلاف التمليك فإنه لا يقتضي عموما رأسا
لا في الأوقات ولا في الافعال فإذا لفظ لفظا يفيد العموم نحو متى أفاد المتيقن وهو الأوقات إذ لو
قلنا يفيد عموم الافعال لدخلت الأقوال فحملناه على الأقل اه وابل ( 4 ) وإنما يكون وكيلا حيث
تصادقا على أنه وكيل ولهذا قال كما لو قال لوكيله ( 5 ) إذا أضيفت المشية إلى المملك فهو تمليك
وان أضيفت إلى الغير فهو توكيل ( * ) صوابه متى شاءت ( ) ليكون توكيلا وهو يقتضي تكرار الفعل
وعموم المجالس واما قوله متى شئت فهو تمليك لا يقتضي تكرار الفعل ولا تطلق الا واحدة فقط
ذكره في اللمع عن ط وح ولذا قال في البستان إذا علق بمشية الوكيل فهو تمليك ولو كان بلفظ
التوكيل قرز ( ) لان لفظ شئت تمليك والتمليك لا يقتضي التكرار قرز ( 6 ) يعني حين يفعل كذا فأنت
طالق ( 7 ) والمراد بالفور المجلس كما قالوا في أن شئت أو نحوه وقال في كب متى مضى وقت
يمكن الدخول ونحوه مما علق بعدمه ( * ) حروف الشرط إن كان له نية عملت مطلقا والا فهي في
الاثبات للتراخي الا ان في التمليك ومع النفي فكلما ومتى لم للفور وفاقا وان لم للتراخي على أحد قولي ط
والخلاف في إذا لم المذهب للتراخي مثل ان لم اه ح بحر ( فرع ) وتكون اليمين انشاء واقعا في الحال
كسائر الانشاءات إذا علقت على الشرط كان المعلق هو المقسم عليه فيتكرر الحنث بتكرره ويتحد