يترتب على الشرط ( 1 ) ) نحو أن يقول ( 2 ) إن دخلت الدار فأنت طالق ( 3 ) طلقت متى دخلت
الدار ( 4 ) فإن لم تدخل لم تطلق وهكذا لو قال إذا جاء غد فأنت طالق لم تطلق حتى يجئ غد ( 5 )
وهكذا كل مشروط بوقت أو غيره فإنه لا يقع الطلاق حتى يقع الشرط سواء كان ذلك الشرط
( نفيا ) نحو متى لم تدخلي الدار فأنت طالق أ ( وإثباتا ) نحو إن دخلت الدار فأنت طالق
فان الطلاق لا يقع حتى يقع النفي والاثبات فإن لم تدخل الدار بعد اللفظ ( 6 ) بالطلاق طلقت
وان دخلت لم تطلق والعكس في الاثبات وكذا لو علقه بغيرها نحو متى لم يدخل زيد الدار
أو إن دخل فالحكم واحد ( ولو ) كان ذلك الشرط ( مستحيلا ( 7 ) ) فان الطلاق إذا
علق به يترتب عليه نحو أن يقول إن طلعت السماء فأنت طالق فإنها لا تطلق حتى يقع
الشرط وهو طلوع السماء لكن هو مستحيلا منها وهكذا ان شاء الجدار أو تكلم
الحمار أو نحو ذلك فان وقوع الطلاق يترتب على وقوعه ( 8 ) فعلى هذا لا يقع شئ حيث
الشرط مستحيل فان قال متى لم تطلعي السماء فأنت طالق فإنها تطلق عقيب اللفظ ( أو
مشية الله ) تعالى يعنى أن الطلاق المشروط يترتب على وقوع الشرط ولو كان الشرط
مشيئة الله تعالى نحو أن يقول أنت طالق إن شاء الله تعالى ( 9 ) فإنها لا تطلق الا أن يشاء
شرح
يتقدم المشروط على شرطه اه مفتي ( * ) فاما بالماضي فلا يقع نحو أن يقول إن أبرأتني وقد كان
أبرأته ذكره م بالله خلاف ط اه غيث ( * ) تنبيه اما لو قال إن دخلت الدار أنت طالق طلقت ان
دخلت والا فلا ذكره ض أبو حامد والأقرب عندي ان المتكلم إذا كان عربي اللسان طلقت في
الحال لأنه لا رابطة بين الشرط والجزاء والرابطة لا يتم الجزاء والشرط الا بها حيث الجزاء جملة
اسمية متأخرة عن الشرط اه غيث ( فرع ) لو قال إن لم أقل كما تقولين فأنت طالق فقالت له أنت
طالق ثلاثا فخلاصه من الحنث أن يقول أنت طالق إن شاء الله أو يقول أنت طالق ثلاثا من الوثاق
أو أنت قلت أنت طالق ثلاثا والله أعلم ( 1 ) ولو بالنية مع المصادقة ( * ) فيقع عقيب حصوله وقال م بالله حال حصوله
اه ن ( 2 ) متصلا كالاستثناء وسواء تقدم أو تأخر فلا فرق ( 3 ) قال في المقنع إذا كانت المرأة في نهر جاري فقال
لها الزوج ان خرجت من بين هذا الماء فأنت طالق وان بقيت بين هذا فأنت طالق فان شاءت خرجت وان شاءت
بقيت ولا تطلق لأن الماء الذي كانت فيه قد مر ومن جهة العرف لا فرق بين الماء الجاري والراكد
اه لمعه يعني انها تطلق قرز ( 4 ) لو دخلت الدار والزوج مجنون اه ح أثمار ( 5 ) ويطلق بأول
المعين قرز ( 6 ) المعتبر المجلس ( 7 ) فان علق بممكن ومستحيل فالحكم للممكن في النفي وفي الاثبات
الحكم لهما لان حصول بعض الشرط ليس كحصول كله ( * ) عقلا كما مثل أو شرعا كنسخ شريعة
نبينا محمد صلى الله عليه وآله ( 8 ) وسواء كان الطلاق مؤقتا أم لا ( 9 ) فلو كانت زانية حائضا