( إلا إن ( 1 ) ) إذا دخلت ( في التمليك ( 2 ) ) فإنها تقتضي الفور ( 3 ) وصورته أن يقول طلقي نفسك
ان شئت فإنها إذا لم تطلق نفسها في المجلس لم يكن لها ان تطلق من بعد وكذا لو قال أنت طالق
ان شئت فإنه يعتبر مشيئتها في المجلس هنا ( 4 ) فأما إذا قال طلقي نفسك إذا شئت أو متى شئت
كان لها ان تطلق في المجلس وبعده ( وغيره إن وإذا مع لم ) يعنى أن غير أن وإذا دخلت عليها لم
اقتضت الفور فإذا قال متى لم تدخلي الدار فأنت طالق طلقت ( 5 ) إن لم تدخل الدار على
الفور ( 6 ) وهكذا لو قال كلما لم تدخل الدار فأنت طالق بخلاف ان لم وإذا لم فإذا قال إن لم
تدخلي الدار أو إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق فإنها للتراخي ( 7 ) فلا تطلق إلى الموت ( 8 ) ( ومتى
تعدد لا بعطف ) وصورة التعدد أن يقول ( 9 ) ان أكلت ان شربت ان ركبت ( 10 )
فمتى تعدد على هذه الصورة ( فالحكم للأول ) اي تطلق بحصول الشرط الملفوظ به أولا
شرح
باتحاده وإن كانت اليمين واحدة في ظاهر الحالين فإذا قال كلما جئتني فوالله لأكرمنك فالمقسم عليه
متعدد وهو لزوم الإكرام لكل فرد من افراد المجئ وإذا قال والله لأكرمنك كلما جئتني فهو متحد وهو
لزوم الإكرام للكل المجموع فيحنث بفرد وتنحل اليمين اه معيار ( 1 ) لأنها ليست بظرف فكان تمليكا
مقصورا على المجلس كسائر التمليكات بخلاف سائر أدوات الشرط فإنها ظروف تتجدد كل وقت اه
صعيتري ( 2 ) هذا ليس بتمليك حقيقة فلا يبطل بالرد ولا الاعراض في المجلس ولو كان تمليكا حقيقيا
بطل بالرد والاعراض ( 3 ) ما لم يوقت فان وقت اعتبر انقضاء الوقت قرز ( 4 ) ان حضر المملك وان
غاب ففي مجلس بلوغ علمه قرز ( 5 ) ظاهر كلام أهل المذهب انه يقع في الحال ولا يعفى لو كان بينهما
وبين الموضع الذي علق الطلاق به مسافة لا يمكن وصوله عقيب اللفظ انه يقع حالا على الفور اه ع
لي وقيل يكفي النهوض إليه كما يأتي على قوله ويقع المعقود على غرض الخ اه فإن لم تنهض وقع
الطلاق متى مضي وقت يسع الدخول ونحوه مما علق الطلاق بعدمه اه صعيتري معنى قرز ( 6 ) والمراد
بالفور المجلس لا ما ذكره النجري اه ينظر ( 7 ) ما لم يكن مستحيلا فاما فيه فللفور ( * ) وحيث
يقال بالتراخي إنما هو ان لم يبلغ حالة يعلم أنها تعجز عن فعل الشرط كالنزاع وظاهر اطلاق
المذهب ان الطلاق يقع بالموت حيث يقولون يقع به غير منعطف إلى وقت الايقاع قال السيد ح
ينعطف إلى وقت الايقاع ولكن الموت كاشف اه زهور فلو كان الطلاق بائنا فلا موارثة ولا
يجب الا مهرا واحدا ولو تكرر وقال سيدنا وعدم الموارثة وفاقا يعني انه لا يجب لكل وطئ مهر
حيث وطئها بعد الشرط وقد انكشفت محرما ( 8 ) يعني موت أحدهما قرز ( * ) ونعني ما لم يعين وقتا
لفظا أو نية أو عرفا قرز ( 9 ) أنت طالق ( 10 ) فلو قال أنت طالق ان كلمت زيدا إذا دخلت الدار أو
متى أو نحو ذلك لم تطلق الا بتكليمه بعد دخولها وكذا ان كلمت زيدا ان جاء رمضان وقد
ذكر معناه في الصعيتري ولفظ ن لا تطلق الا إذا كلمت زيدا في ذلك الظرف وهو الدار