لغى الوصف ( 1 ) ووقعت في الحال ( 2 ) قال عليه السلام وهكذا على أصلنا ( 3 ) لأنه لم
يشرط ولا وقت وإنما وصف فقط بخلاف ما إذا قال أنت طالق أحسن الطلاق فهذا في
حكم المشروط لأنه معرف فكأنه قال أوقعت عليك الطلاق الحسن فلا يقع الا الحسن
( ورجعية ( 4 ) ما كان ) جامعا لشروط ثلاثة الأول أن يقع ( بعد وطئ ( 5 ) ) فلو طلق
الزوج امرأته قبل أن يطأها كان الطلاق بائنا ولو قد كان خلى بها ( 6 ) وقال ص بالله الخلوة تثمر
الرجعة * قال مولانا عليه السلام والوطء في الدبر يثمر الرجعة كالقبل ( 7 ) الثاني أن يقع الطلاق
( على غير عوض مال ( 8 ) ) فاما لو طلقها على عوض وذلك العوض مال ( 9 ) كان الطلاق بائنا وإن كان
العوض غير مال نحو على أن تدخلي الدار فرجعي ( 10 ) ( و ) الثالث أن يكون ذلك الطلاق
( ليس ثالثا ) فأما لو كان قد طلقها طلقتين تخللتهما الرجعة فان الثالثة تكون بائنا وسواء
كانت على عوض أم لا ( وبائنه ما خالفه ) أي ما خالف الرجعي بان يختل فيه أحد الشروط الثلاثة
( و ) يصح مطلقا ومشروطا و ( مطلقه يقع في الحال ) إذا كان ممن يصح طلاقه
( ومشروطه ( 11 )
شرح
ويلغو الثاني قرز ( 1 ) اي التخيير ( 2 ) لأنه لم يشرط ولا وقت ولا عرف فيكون كالمشروط ذكر
معنى ذلك في الغيث اه ح بهران ( * ) حيث لا نية والا فله نيته قرز ( 3 ) بل ينفذ على ما وصف عندنا ( )
وإنما هذا لبعض اصش لان هذا قيد للمطلق كقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة ( ) المراد لا يلغو بل يقع
على ما بدء به أولا وهو أول الملفوظ به اه بحر حيث اتى بالوصفين بالتخيير والا فكما في الشرح
( 4 ) فلو طلق طلاقا رجعيا وولدت ثم التبس هل ولدت قبل الطلاق أو بعده عمل الزوج بظنه والا
فالأصل بقاء النكاح اه نجري قرز ( 5 ) وأقله ما يوجب الغسل في الثيب واذهاب البكارة في البكر
قرز ( * ) مع صلاحهما فاما المستأصل إذا استمتع حتى انزل فقال في الغيث ان فعله ذلك يثمر الرجعة
إذ لا يمكن منه أكثر من ذلك اه ح أثمار وظاهر الاز انه لابد من الوطئ اه غاية معنى فلا يثمر
الاستمتاع رجعة قرز ( 6 ) أو استمتع منها اه شكايدي وبهران ( 7 )( مسألة ) وللدخول عشرة
أحكام كمال المهر والعدة والاحصان والا حلال ويثمر الرجعة ويكون رجعة ويوجب الثيوبة
ويفسد الحج ويوجب الدم فيه وتحرم الربيبة ويوجب الغسل ويمنع الطلاق السني والدبر كالقبل
في جميع الأحكام الا في الاحلال والاحصان والفئة في الايلاء وزوال العنة وزوال حكم البكارة فلا يزولان
اه مقصد حسن وبحر ( 8 ) عبارة الفتح وليس خلعا ولا ثالثا ( * ) مظهر قرز ( 9 ) يعني الجامع للشروط
التي في الخلع كما في الفتح ( * ) أو في حكمه كالمنفعة وأسقطه في الاز بناء على دخوله المنفعة في مطلق
المال اه ح لي ( 10 ) بناء على أن الدخول ليس لمثله أجرة والا فهو مال قرز ( 11 ) ولا يصح الرجوع
عن الشروط ولو قبل حصول شرطه كالمطلق الإمام ى فان قال قد عجلت المشروط من الطلاق لم يقع
بل يقف على الشرط كالتأجيل اه بحر الا ان يقصد الانشاء وقع اه بستان قرز ولعل وجهه كونه