تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
لاختلال شرط وهو رضاها ( 1 ) ( وقال ) زوجها وقع العقد من الأب ( 2 ) ( في الصغر ) اي في حال صغر الزوجة ( فيلزم ) أي فيلزم النكاح لان العاقد الأب فهو منكر لفساد العقد هنا فالقول قوله والبينة ( 3 ) عليها وقال م بالله أخيرا ان القول قولها لان الأصل ان لا عقد ( لا ) إذا قالت المرأة وقع عقد النكاح ( في الصغر ) أي زوجني ولى وانا صغيرة وقد بلغت الآن ( فافسخ ( 4 ) ) العقد لان لي الخيار فإنها هنا ليست مدعية للفساد بل مدعية ان العقد وقع وهي صغيرة فالقول قولها لان الأصل الصغر ( وقال ) الزوج بل وقع العقد ( في الكبر ) أي وأنت كبيرة ( ورضيت ) أنت بالنكاح فليس لك ان تفسخي الآن فالبينة على الزوج ( و ) القول ( لمنكر تسمية المهر ( 5 ) حيث قال أحدهما هو مسمى وقال الآخر لم يسم لان الأصل عدمها ( و ) هكذا إذا اختلفا في التعيين والقبض فالقول قول منكر ( تعيينه ( 6 )
شرح
بفاسد بل من دعوى الفساد لان الاختلال كدعوى الفساد جملة عند الهادي وعند م بالله كالاختلاف في أصل العقد اه‍ غيث ( 1 ) هذا في الثيب والصحيح انه لا فرق بين الثيب والبكر لأنهما متصادقان على عدم رضاها وإنما اختلافهما هل هي صغيرة أم كبيرة فلا يحكم في البكر ان الأصل السكوت لان الزوج لم يدع ذلك اه‍ مفتي ( 2 ) أو سائر الأولياء لأنها تدعى عدم الرضاء قرز ( 3 ) هذا مبني انهما أضافا إلى وقت واحد فيحكم بالصغر إذ الأصل في ذلك الوقت المضاف إليه الصغر وأما إذا أضافا إلى وقتين فان القول قولها والبينة عليه لأنه لا وقت أولى من وقت فيحكم بأقرب وقت ذكر معنى هذا في الغيث وغيره من كتب المذهب ويحكم بالأقرب مع الاطلاق ( 4 ) وقد فسخت فله اه‍ هداية ( 5 ) وإذا تصادقا على التسمية وعلى نسيانها بطل مهر المثل وتداعيا فمن ادعى الأقل قبل قوله ويبين ذو الأكثر ذكره بعض الناصرية وهكذا في الذويد ذكره عن التكميل وقد مر في ن انه يرجع إلى مهر المثل اه‍ غاية على قوله ومن لم يسم ( * ) وأما إذا ادعى أحدهما فساد التسمية فيحتمل ان يأتي فيه كلام الهادي وم بالله السابق في قوله وفساده ويحتمل ان يتفقا ان القول قول مدعي الفساد لان فسادها كعدمها ذكر ذلك السيد قال عليلم وفيه نظر والأول أقرب وأما إذا ادعوا الفساد لأجل الكمية فالقول لمدعي الصحة ما لم يتعد مهر المثل اه‍ ح بحر قرز فلا يكون القول قوله بل يرجع إلى مهر المثل قرز ( * ) وفائدة التسمية استحقاق التنصيف إذا طلق قبل الدخول وفائدة التعيين استحقاقها الفوائد وصحة التصرف والتضمين وفائدة القبض الحد على الزوج إذا وطئ الأمة المصدقة عالما أو جاهلا فيصح تصرفها فإن كان المهر منفعة كان تسليم الرقبة تسليما للمنفعة ( 6 ) فإن كان المدعي للمهر ورثة الزوجة أو ورثة ورثتها على الزوج أو وارثه فإن كان اختلافهم في قدر المهر فكما مر وان اختلفوا في بقائه على الزوج أو ورثته فحيث يدعي ورثتها شيئا معينا في يد الزوج أو يد ورثته فعليهم البينة انها خلفته ميراثا لهم وانها كانت تملكه إلى أن ماتت لان يد الزوج أو وارثه ثابتة عليه وحيث
شرح الأزهار — صفحة 348 | الإمام أحمد المرتضى