تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
لسيدها فإنه ( يسقط ان ملكها ) ( 1 ) فإذا أعتقها لم يكن له ان يطالبها به لأنه لا يثبت للسيد دين على عبده التاسع قوله ( فان استويا ( 2 ) يعنى الدينين اللذين هما قيمة الولد وقيمة الجارية وامتنع الزوج من اخذ الجارية فرضا ؟ ( 3 ) السيد ( تساقطا ( 4 ) ) لاستوائهما جنسا
وصفة ( الاختلاف ) بين الزوجين في النكاح وتوابعه ( 5 ) ( إذا اختلفا ) فلا يخلو إما ان يختلفا في العقد أو في توابعه ان اختلفا في العقد فاما ان يختلفا في ثبوته أو في فسخه أو في فساده قال عليلم وقد أوضحنا حكم ذلك بقولنا إذا ادعى رجل أو امرأة على صاحبه الزوجية وأنكره الاخر ( فالقول لمنكر العقد ) وعليه اليمين والبينة على مدعى العقد قال الهادي عليلم فإن كانت المرأة تحت زوج فلا يمين عليها في الحال لأنها لو أقرت لم يصح إقرارها لأنه إقرار على غيرها قال مولانا عليلم وقوله لم يصح إقرارها يعني في الحال بل يكون موقوفا على بينونتها قيل ى ولقائل ( 6 ) أن يقول يصح ( 7 ) تحليفها لان فائدته أن تقر واقرارها لا يبطل ( 8 ) بل يكون موقوفا * نعم فلو أقرت المرأة بالزوجية لغير من هي تحته ( 9 ) فإنها لا تستحق نفقة على الذي هي تحته لأنها نافية لوجوبها عليه واما الخارج فقيل ح تستحق النفقة عليه كما تستحق التي هي ممنوعة بغير اختيارها قال مولانا عليلم وفيه نظر ( 10 ) ( و ) إذا ادعى أحد الزوجين على الاخر انه قد فسخ عقد النكاح
شرح
الاستهلاك وقيل يوم الاختيار ( 1 ) أو بعضها قرز وقيل يسقط بقدره ( 2 ) أو كانت قيمة الولد أقل ( 3 ) استدراك لما أطلقته عبارة الكتاب لما هو خلاف المقصود ( 4 ) قال في الزهور ما لفظه تقاصا والذاكر للمقاصة ع وفيه نظر لان ذمة السيد برية والجناية متعلقة برقبة الجارية وإنما ثبت المقاصد ان اختار السيد ان يملكها والمسألة محمولة على هذا فان امتنع فلا يلزم الزوج الزائد على قيمة الأولاد قرز ( 5 ) في المهر لا غير ( 6 ) أبو مضر ( 7 ) وإذا صح وجب ( 8 ) واما الزوج التي هي تحته فهل للثاني تحليفه أم لا قيل س ح لا يحلف وقال أبو مضر بل يحلف لأنه يلزم باقراره حق لآدمي وهو الصحيح للمذهب قرز ( * ) واما لو ادعت عليه النكاح وأنكر الزوجية فانكاره طلاق ( 1 ) ولا يلزمه شئ إذا لم تبين بالعقد والدخول فان بينت بالعقد والتسمية والدخول استحقت كل المسمى ونفقة العدة وان بينت بالعقد والدخول استحقت مهر المثل وان بينت بالعقد فقط أو به وبالتسمية فقال ابن الخليل لا يجب لها شئ لجواز ان الفسخ من جهتها وقيل ى بل يجب لها نصف المهر حيث بينت به والا فالمتعة لان انكاره كطلاقه اه‍ ن وهل يحسب ذلك من التطليقات الثلاث ( 2 ) يحتمل ان يأتي ذلك على القولين يعني قول ابن الخليل ومحمد بن يحيى ومثل قول ابن الخليل ذكر في تعليق ابن مفتاح على التذكرة ويحتمل أن يكون كناية طلاق كمن سئل هل له زوجة فقال لا فقد ذكروا انه كناية طلاق كما ذكره الهاجري اه‍ تكميل ( 1 ) بل فرقة عن الصعيتري لجواز انه انفسخ لردة أو نحوها قرز ( 2 ) لا تحسب طلقة ولا تستحق المتعة ( 9 ) وصادقها قرز ( 10 ) لأنها كالناشزة ( * ) والصحيح انه ينظر
شرح الأزهار — صفحة 346 | الإمام أحمد المرتضى