تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( و ) الرابع انه لما لحقه الولد وكان حرا كانت ( عليه قيمته ) ( 1 ) لمولى الجارية ولا يلزمه تسليم القيمة الا ( ان سلمت ) له الجارية ( بجنايتها ) وذلك لأنها جنت عليه بالتدليس وجناية العبد ( 2 ) تعلق برقبته فيلزم السيد تسليم رقبتها أو أرش ما جنت والأرش هنا هو قيمة الولد فان سلم السيد الأمة بجنايتها استحق قيمة الولد وان امتنع ( 3 ) لزمه أرش جنايتها وهو قيمة الولد فيتساقط الدينان حينئذ الخامس قوله ( فان أباها فالزائد ( 4 ) على قيمتها ( 5 ) اي إذا امتنع الزوج من أن يأخذ الجارية بجنايتها سلم لسيدها من قيمة الولد القدر الزائد على قيمتها إذا كانت قيمة الولد زائدة على قيمتها ( 6 ) ( و ) السادس ان الزائد من قيمة الولد على قدر قيمة الجارية إذا سلمه الزوج للسيد رجع به على الجارية السابع انه لا يرجع على الجارية بذلك في الحال بل ( هو له في ذمتها ) يطالب به إذا عتقت ( و ) الثامن أنه بعد أن ثبت في ذمتها للزوج هذا الزائد الذي سلمه
شرح
عبدا لاجماع الصحابة ان ولد المغرور يلحق به اه‍ زهور ( * ) أصل حيث دلست بالحرية الا إذا دلست بالاذن فعبد على كلام أهل المذهب قرز ( 1 ) يوم الوضع فإن لم يكن له قيمة يوم الوضع فبأقرب وقت يمكن تقويمه فيه قرز ويعتبر بقيمتها يوم الوضع أيضا اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) ظاهر المختصرات وإن كان عبدا تكون قيمته في ذمته وقال علي بن زيد تكون على سيده قال شيخنا المفتي والأولى التفصيل وهو إن كان مأذونا فعلى سيده والا ففي ذمته وتسلم الأمة لسيد العبد لأنه اذن للعبد بالنكاح ولا تدليس صدر من العبد والله أعلم وان لم يكن مأذونا فان دلس ففي رقبته والا ففي ذمته قرز ( 2 ) فان أعتقها السيد أو باعها عالما فلا شئ وجاهلا له الزائد على قيمتها اه‍ ان فعلى هذا لو ماتت الأمة لم يلزمه شئ ويلزم الزوج قيمة الأولاد وموتها ليس باختيار للأرش قرز وكذا لو قد طولب السيد بتسليمها فامتنع يقال حيث فهم انه اختيار للأرش قرز ( 3 ) يقال مجرد الامتناع لا يبطل خياره بل لابد من الاختيار أو التصرف مع العلم ( 4 ) سيأتي في باب المأذون ان دين الجناية يلزم بالغا ما بلغ حيث اختارها بقاء مملوكته فيلزمه ان لا يلزم الزوج شئ من الزيادة المذكورة الا ان يجعل العلة امتناع الزوج من قبولها مع رضاء السيد بذلك استقام ولعله كذلك ( * ) فان اختار السيد امساكها ابتداء فلا شئ له من زائد القيمة حق الأولاد والوجه فيه ان رقبة الجارية جارية مجرى العوض بذلك لما كانت قيمة الأولاد على الزوج متعلقة برقبتها فإذا اختارها مولاها فقد أسقط ما قابل رقبتها وهو جميع قيمة الأولاد وإن كان الزوج هو الكاره لها فقد بذل بذلك ما يلزمه من قيمة الأولاد فيحاسب بقدر قيمة الجارية لأنه الذي على السيد ثم يسلم الباقي اه‍ صعيتري قرز ( * ) ان خرج حيا فان خرج ميتا فلا شئ الا أن يكون بجناية على الأمة ففيه الغرة يعني غرة حرة على الجاني للأب وفيما يلزم الزوج للسيد وجهان قيمة الولد إذ هي الغرة وهي بدل الولد وقيل الأقل منها ومن عشرة قيمة الأمة اه‍ نجري وقيل لا شئ قرز ( 5 ) ورضى السيد قرز ( 6 ) والتقويم يوم