وقبضه ) لان الأصل عدم التعيين وعدم القبض قال عليلم ولا احفظ ( 1 ) في ذلك خلافا ( و ) إذا
أتفق الزوجان ان المهر مسمى واختلفا في قدره فالقول لمنكر ( زيادته على ) قدر ( مهر المثل ( 2 ) و )
لمنكر ( نقصانه ( 3 ) ) عنه فإذا ادعى الزوج انه عشرون والمرأة انه ثلاثون نظر في مهر مثلها
فإن كان عشرين فالقول قول الزوج وإن كان ثلثين فالقول قول المرأة ( و ) القول قول منكر
القدر ( الابعد عنه زيادة و ) الابعد عنه ( نقصانا ) مثال الابعد عنه في الزيادة أن يكون مهر
المثل عشرة دراهم وتدعى المرأة انه سمى عشرين والزوج يقول بل خمسة عشر فالقول قوله
لأنه منكر للقدر الا بعد عن مهر المثل في الزيادة * ومثال الابعد عنه في النقصان أن يكون
مهر المثل عشرين فتدعى الزوجة انه سمى لها خمسة عشر ويدعى الزوج انه سمى لها عشرة
فالقول قولها لأنها منكرة للقدر الا بعد عن مهر المثل في النقصان ( فان ادعت ) المرأة ( أكثر )
من مهر المثل وهو ادعى انه سمى لها ( أقل ) من مهر المثل ( أو ) ادعى انه سمى لها قدر مهر
( المثل فبينا ) أي فبين كل واحد منهما على صحة دعواه حكم لها ( بالأكثر ) لأنها مدعية
خلاف الظاهر فهي كبينة الخارج ( 4 ) وهذا إذا لم تتكاذب البينتان بان يضيفا إلى وقت واحد
أو يتصادق الزوجان أنهما لم يعقدا الا عقدا واحد فان تكاذبتا ( 5 ) رجع إلى مهر
شرح
يدعون مهرها دينا القول قولهم في بقائه على الزوج لأنه ليس له ظاهر يمنع من ذلك ذكر معناه في
الشرح وقال الفقيه ف عليهم البينة انها خلفته ميراثا اه رياض ( 1 ) وفي شرح الذويد وقيل القول
لمدعى القبض بعد تمام العقد وقال به بعض المذاكرين وبعض أئمتنا المتأخرين منهم الهادي عليه
السلام عز الدين بن الحسن وهو في بعض الفتاوي ( * ) اما قبل الدخول فنعم واما بعده ففيه خلاف
ح وزيد بن علي وش ان القول للزوج انها قد قبضته ( 2 ) والمسألة مبنية على الدخول ( 1 ) والتسمية وعلى أن
مهر المثل معلوم ( 2 ) والا فالقول قول الزوج في الأطراف كلها قرز فإن كان التنازع قبل الطلاق فلها
ان تمتنع منه حتى توفى مهر المثل أو يبين ما ادعى اه ان معنا ( 1 ) كما يأتي في قوله وللمطلق قبل
الدخول في قدره ( 2 ) فان جهل مهر المثل فالقول لمدعي الأقل ( 3 ) فان قيل لم كانت البينة هنا على
المخالف لمهر المثل وفي البيع والإجارة على مدعي الزائد مطلقا إذا كان الاختلاف بعد قبض المبيع
على قول الهادي عليلم ولم يجعلوا القول قول مدعي القيمة أو الأجرة قلنا العادة جرت إلى المماكسة في
الثمن والأجرة فكانت البينة على مدعي الزيادة بخلاف النكاح فان المماكسة والنقصان نادر ( 4 ) بل
يحمل على عقدين ادعت أحدهما وتركت الآخر لأنه ينتقض بماذا ادعى الزوج أقل من مهر المثل وهي
أكثر ( * ) في الوجهين جميعا لكونها متضمنة الزام ذمة الزوج حقا لها والأصل براءة الذمة وسواء
كان دعواه قدر مهر المثل أو أقل فلا اشكال على قوله كبينة الخارج اه ح فتح ( 5 ) وإذا طلق قبل