الاخر ( ثم ) إذا لم يكن كل واحد منهما مبينا ولا نحو المبين وذلك حيث يعجزان جميعا عن
البينة وحلفا أو نكلا فإنه يجب الرجوع إلى الوسط وهو ( 1 ) ( مهر المثل ) والحاكم مخير في الابتداء
باليمين ان شاء بدأ بتحليف الزوج ( 2 ) وإن شاء بدأ بتحليف المرأة وقال أبوح يبدأ بتحليف
الزوج ( 3 ) ( و ) القول ( للمطلق قبل الدخول ( 4 ) في قدره ) أي إذا طلق قبل الدخول ثم
اختلفا في قدر المهر فالقول قول الزوج ( 5 ) قال ابوط على قياس قول يحيى عليلم في المتبايعين إذا
اختلفا في الثمن أن القول قول المشترى ( 6 ) مع يمينه والزوج بمنزلة المشترى هاهنا قال مولانا
عليلم وهذا مبنى على أن العقد في النكاح بمنزلة القبض إذ لو لم يكن بمنزلة القبض كان القول
قولها كما أن القول في قدر الثمن قول البائع إذا اختلفا قبل تسليم المبيع ( وإذا اختلفا في ) مهر
( معين ) نحوان يمهرها عبدا أو بعضه وذلك العبد ( من ذوي رحم لها ( 7 ) ) اما أخوها أو أبوها
ولها أخ وأب مملوكان للزوج فاختلفا فقال لها أمهرتك أخاك وقالت بل أبى أو نحو ذلك
فإنه إذا أقام أحدهما البينة على دعواه ( عمل بمقتضى البينة ) أي حكم لمن أقام البينة منهما
وهكذا إذا أقاما جميعا البينة وأضافتا إلى وقتين مختلفين فإنه يعمل بمقتضى بينة
شرح
والزوجة بالعكس وقيل يحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر قرز ( 1 ) فان ؟ قبل الدخول لم
تستحق الا المتعة لان الاختلاف يبطل التسمية قرز ( 2 ) وهو يسمى لعان النكاح ( * ) ويمين الزوج
على القطع إذا عقد بنفسه ويمين الزوجة على العلم أن لم تحضر العقد فان حضرت العقد فعلى القطع
وقال الأمير ح والفقيه ح بل على القطع في الحالين اه ح بحر القياس ان يمينها على العلم مطلقا لأنها
على فعل الغير وهو ظاهر الأزهار في قوله الا على فعل غيره فعلى العلم ويأتي مثله في البيع والقسمة
لو حضر الموكل فلا ينفذ عليه البيع والقسمة ( 3 ) كالمشتري إذ المبيع في ملكه فجنبته أقوى ( 4 )
لأنه لا دخول فيوجب مهر المثل ولا نكاح فيفرض اه زهور قال في البرهان أما إذا اختلفا قبل
الدخول والطلاق فلها ان تمتنع منه حتى يوفي مهر المثل أو يبين انها رضيت بما ادعاه اه ان قرز ( * ) قال
الوالد في شرح المصابيح على التذكرة وكذا بعده اي بعد الدخول حيث لا يعرف مهر مثلها يعني
انه يقبل قوله في القدر في أنه عشرة فما فوق لا في أنه لا شئ كما توهم بعض الأصحاب وبنى عليه ولعله
لا قائل به لأنه يلزم ان يذهب البضع بعد الدخول هدرا وقيل يحكم بالأقل إذا كان عشرة دراهم
قرز ( * ) وكذا الفاسخ حيث كان الفسخ من جهته ولو كان الفسخ والطلاق بعد الخلوة الصحيحة
وحكم الموت حكم الطلاق في أن القول قول حيث هي الميتة أو ورثته هو حيث هو الميت
ما لم يدع دون عشرة دراهم فان ادعى دونها لزمه خمسة دراهم لأنها تنصف عليه العشرة لو سمى
دونها مع يمينه حيث لم يقيما البينة ( 5 ) وليس له النقص من عشرة دراهم فيكون عليه خمسة اه ح
فتح ( 6 ) بعد قبض المبيع ( 7 ) أو غيره قرز إذ لا فائدة للرحم غير العتق قرز ( * ) محرم من النسب اه