كان القول لمنكر ( فسخه ) مع يمينه والبينة على المدعي ولذلك صورتان الأولى منهما
ان يزوج الصغيرة غير أبيها فلما مضت مدة بعد بلوغها ( 1 ) ادعت انها قد كانت فسخت حين
بلغت وأنكر الزوج ذلك فان القول قول الزوج لان الأصل عدم الفسخ ( 2 ) والبينة عليها
قال عليلم ولا أظن في هذه الصورة خلافا ( 3 ) الثانية إذا زوج البكر ( 4 ) الأب أو الجد أو سائر
الأولياء ثم بلغها النكاح ثم اختلفا فقال الزوج سكت حين بلغك خبر النكاح فالعقد صحيح
وقالت رددت حين بلغني فالنكاح مفسوخ فالقول قول الزوج لان الأصل السكوت ( 5 )
وعندم بالله ان القول قولها ( 6 ) ( و ) إذا ادعى أحد الزوجين ( 7 ) ان العقد فاسد نحو أن يقول
كان بغير ولي أو بغير شهود أو نحو ذلك يقول الاخر بل العقد صحيح وينكر ما ادعاه
الآخر فالقول قول منكر ( فساده ( 8 ) ) وعلى الاخر البينة ( 9 ) وعند م بالله ان القول لمدعى
الفساد لان الأصل ان لا عقد ( 10 ) فيبين مدعى الصحة ( ومنه ) أي ومن دعوى فساد العقدان تقول
المرأة ( وقع ) العقد ( في الكبر ( 11 ) ) أي وانا بالغة ( ولم ارض ( 12 ) ) به فهي هنا مدعية فساد العقد ( 13 )
شرح
فإن كانت تحته بالحكم وجبت لها النفقة لأنها كالمحبوسة ظلما وان لم تكن بالحكم بل بالاقرار ونحوه
سقطت النفقة وظاهر از في قوله ولاحق لها قبله منهما انه لا فرق قرز ( 1 ) زائدا على قدر المجلس
قرز ( 2 ) والأمة ثم عتقت وادعت الفسخ في وقت متقدم فالحكم كذلك قرز ( 3 ) وكذا إذا قالت
لا علم لي ان لي الخيار وان الرضى لي فالقول قولها ما لم تكن مخالطة لأهل العلم اه مي قرز ( 3 ) أقول
لا إذا قالت لا أعلم الا الآن فلها الفسخ اه مفتي قرز ما لم تكن مخالطة للعلماء ( 4 ) فإن كانت ثيبا
فالقول قولها بأنها لم ترض لان الأصل عدم النطق بالرضا اه ح زيادات قرز ( 5 ) بل لان الأصل عدم
الردة قرز ( * ) بل لان الأصل الصحة والأولى بقاء الشرح على ظاهر وجعل هذا في الاز والبيان من
دعوى الفساد ولعل الوجه مشاركة الفاسد في صحة الفسخ والا كان من دعوى النفوذ والوقف
ولذا لم يقل لان الأصل الصحة بل قال لان الأصل السكوت ولذا كان القول قولها في الطرف الثاني حيث قال
لا في الصغر فافسخ وقال في الكبر ورضيت ولو كان من دعوى الصحة والفساد لم يكون القول قولها عند
الهادي عليلم ( 6 ) لان الأصل عدم العقد ( 7 ) أو ورثت أحدهما أو جميعهما قرز ( 8 ) وبطلانه قرز ( 9 )
وتكون البينة على أنه ما عقد الا عقدا فاسدا أو أقر انه ما عقد الا فاسدا لا إذا قال إنه عقد فاسدا أو أقرانه عقد
فاسدا لتجويز حصول عقد قرز يقال هما هنا حاضران ومن ادعى تجدد العقد فالبينة عليه ولذا أطلق الكلام
هنا لا كما في الدعاوي والاقرار بفساد النكاح الخ والمختار لا فرق وسيأتي كلام البيان هناك ( 10 )
متبرما الا ما أقرت به ( 11 ) واما لو اتفقا انه في الصغر وادعت ان العاقد غير أبيها وادعى ان العاقد
الأب فلا يبعد ان يقال كل واحد مدعي ومدعى عليه قلت أو يقال يدعي ثبوت الفسخ والأصل
عدمه وقرره المتوكل على الله ( 12 ) نطقا أو سكوتا قرز ( 13 ) يعني كونه موقوفا واما الفساد فليس